في القضاء بشاهد ويمين











في القضاء بشاهد ويمين



65- في کتاب عجائب احکامه:[1] وحدثني ابي، عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: دخل الحکم بن عتيبة وسلمة بن کهيل علي ابي جعفر الباقر (ع) فسالاه عن شاهد ويمين.

قال (ع): قضي به رسول اللّه (ص)، وقضي به علي (ع) عندکم بالکوفة.

فقال الحکم بن عتيبة: هذا خلاف القرآن.

فقال ابوجعفر (ع): واين وجدته خلاف القرآن؟

فقال: يقول: (واشهدوا ذوي عدل منکم).[2] .

فقال: قول اللّه: (واشهدوا ذوي عدل منکم) هو ان لا يقبل شاهد ويمين، ان عليا (ع) کان قاعدا في المسجد مسجد الکوفة فمر به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة.

فقال له علي (ع): هذه درع طلحة اخذت غلولا[3] يوم البصرة.

فقال له عبداللّه بن قفل: اجعل بيني وبينک قاضيک الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا.

فقال علي (ع) لشريح: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.

فقال شريح: هات علي ما تقوله البينة.

فاتاه بالحسين (ع) فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.

فقال شريح: هذا شاهد واحد، ولا اقضي بشهادة واحد حتي يکون معه

[صفحه 103]

آخر.

فدعا علي (ع) بقنبر فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.

فقال شريح: هذا مملوک.

فغضب اميرالمؤمنين (ع) قال: خذها فان هذا قد قضي بجور ثلاث مرات، فتحول شريح عن مجلسه، ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتي تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات؟

فقال علي (ع): اني لما اخبرتک انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة قلت: هات علي ما تقول بينة، وقد قال رسول اللّه (ص): اينما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة.

ثم اتيتک بالحسين فشهد، فقلت: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتي يکون معه آخر، وقد قضي رسول اللّه (ص) بشهادة شاهد ويمين، فهذه اثنتان.

ثم اتيتک بقنبر فشهد، فقلت: شهادة مملوک لا اقضي بشهادته، ولا باس بشهادة المملوک اذا کان عدلا، فهذه ثالثة.

ثم قال: ويحک ان امام المسلمين يؤتمن من دمائهم علي ما هو اعظم من هذا، فامره اميرالمؤمنين (ع) ان لا ينفذ قضاء حتي يعرض عليه.[4] .

[صفحه 104]


صفحه 103، 104.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 117 و157.
  2. سورة الطلاق: 2.
  3. الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة.
  4. الکافي: 385:7 ح 5، من لا يحضره الفقيه: 109:3 ح 3428، مناقب ابن شهراشوب: 105:2، العمدة لابن البطريق: 318 ح 419، وسائل الشيعة: 265:27 ح 6، بحارالانوار: 301:40 ح 60 وج 299:104 ح 6، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 199 ح 3 واوضح في بيانه عدالة قنبر (ره).

    وروي احمد بن حنبل في فضائل الصحابة: 673:2 ح 1150 باسناده الي جعفر بن محمد عن ابيه (ع) عن جابر بن عبدالله ان النبي (ص) قضي بالشاهد مع اليمين بالحجاز، وقضي به علي (ع) بالکوفة. انظر ايضا: سنن ابن ماجد: 973:2 ح 2368 و2369، الجامع الصحيح للترمذدي: 628:3 ح 1344 و1345، سنن الدار قطني: 212:4 ح 29، السنن الکبري للبيهقي: 170:10 من عدة طرق.