في ستة غلمان سبحوا في الفرات فغرق احدهم











في ستة غلمان سبحوا في الفرات فغرق احدهم



61- وفي الکتاب المذکور[1] بعد الحديث المتقدم: قال: ورفع الي اميرالمؤمنين (ع) ان ستة غلمان تعاطوا لعبا في الفرات، فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة علي الاثنين انهما اغرقاه، وشهد الاثنان علي الثلاثة انهم غرقوه.

فقضي اميرالمؤمنين (ع) بالدية اخماسا؛ ثلاثة اخماس علي الاثنين، وخمسين علي الثلاثة.

وفي ارشاد المفيد:[2] روي ان ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا، فغرق واحد منهم، فشهد اثنان علي ثلاثة انهم غرقوه، وشهد الثلاثة علي الاثنين انهما غرقاه، فقضي (ع) بالدية اخماسا علي الخمسة نفر، ثلاثة منها علي الاثنين

[صفحه 100]

بحساب الشهادة عليهما، وخمسان علي الثلاثة بحساب الشهادة ايضا.[3] .

قال: ولم يکن في ذلک قضية احق بالصواب مما قضي به.[4] .


صفحه 100.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 116 و251.
  2. 220:1.
  3. الکافي: 284:7 ح 6، دعائم الاسلام: 423:2 ح 1474، من لا يحضره الفقيه: 116:4 ح 5233، المقنعة: 750، تهذيب الاحکام: 239:10 ح 953 و954، النهاية للطوسي: 763، مناقب ابن شهراشوب: 380:2، وسائل الشيعة: 235:29 ح 1، بحارالانوار: 265:40 ذح 33 وج 387:104 ح 9 وص 395 ذح 33، ملاذ الاخيار: 508:16 ح 3، مستدرک الوسائل: 312:18 ح 3-1، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 34 ح 2.
  4. قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة البهية: 148:10: وهي مع ضعف سندها آقضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدي والموافق لها من الحکم: ان شهادة السابقين ان کانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين، للتهمة،وان کانت الدعوي علي الجميع، او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا، ويکون ذلک لوثا يمکن اثباته بالقسامة.