فيمن سکروا فتباعجوا بالسکاکين [1]
60- وفي الکتاب المذکور:[2] وحدثني ابي، عن النوفلي، عن السکوني، [صفحه 98] عن ابي عبداللّه (ع) ان جماعة کانوا يشربون فسکروا فتباعجوا بسکاکين کانت معهم، فرفعوا الي اميرالمؤمنين فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان. فقال اهل المقتولين: يا اميرالمؤمنين، اقدهما بصاحبينا. فقال علي (ع): فلعل دينک اللذين ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه. فقالوا: لا ندري. فقال علي (ع): بل اجعل دية المقتولين علي قبائل الاربعة، ثم آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. قال المفيد:[3] وروي علماء اهل السيرة ان اربعة نفر شربوا المسکر علي عهد اميرالمؤمنين (ع) فسکروا فتباعجوا بالسکاکين، فنال الجراح کل واحد منهم، ورفع خبرهم الي اميرالمؤمنين (ع). فامر بحبسهم حتي يفيقوا، فمات في السجن[4] منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين الي اميرالمؤمنين (ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين فانهما قتلا صاحبينا. قال (ع): وما علمکم بذلک، ولعل کل واحد منهما قتل صاحبه؟ فقالوا: لا ندري فاحکم فيها بما علمک اللّه. فقال (ع): دية المقتولين علي قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منها بدية جراحهما. ثم قال المفيد: وکان ذلک هو الحکم الذي لا طريق الي الحق في القضاء سواه، الا تري انه لا بينة علي القاتل تفرده من المقتول، ولا بينة علي العمد في القتل، فلذلک کان القضاء فيه علي حکم الخطافي القتل، واللبس في القاتل دون [صفحه 99]
.
صفحه 98، 99.
و قال الفاضل الابي رحمه الله: واري هذه اقرب الي الصواب، لان القاتل غير معين، واشتراکهم في القتل ايضا مجهول، لجواز ان يکون حصل القتل من احدهم، فلا يجوز الحکم بالقود، فرجع الي الدية لئلا يبطل دم امري مسلم، و جعلها علي قبائل الاربعة، لان لکل منهم تاثيرا في القتل.