فيمن سكروا فتباعجوا بالسكاكين











فيمن سکروا فتباعجوا بالسکاکين [1]



.

60- وفي الکتاب المذکور:[2] وحدثني ابي، عن النوفلي، عن السکوني،

[صفحه 98]

عن ابي عبداللّه (ع) ان جماعة کانوا يشربون فسکروا فتباعجوا بسکاکين کانت معهم، فرفعوا الي اميرالمؤمنين فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان.

فقال اهل المقتولين: يا اميرالمؤمنين، اقدهما بصاحبينا.

فقال علي (ع): فلعل دينک اللذين ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه.

فقالوا: لا ندري.

فقال علي (ع): بل اجعل دية المقتولين علي قبائل الاربعة، ثم آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال المفيد:[3] وروي علماء اهل السيرة ان اربعة نفر شربوا المسکر علي عهد اميرالمؤمنين (ع) فسکروا فتباعجوا بالسکاکين، فنال الجراح کل واحد منهم، ورفع خبرهم الي اميرالمؤمنين (ع). فامر بحبسهم حتي يفيقوا، فمات في السجن[4] منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين الي اميرالمؤمنين (ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين فانهما قتلا صاحبينا.

قال (ع): وما علمکم بذلک، ولعل کل واحد منهما قتل صاحبه؟

فقالوا: لا ندري فاحکم فيها بما علمک اللّه.

فقال (ع): دية المقتولين علي قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منها بدية جراحهما.

ثم قال المفيد: وکان ذلک هو الحکم الذي لا طريق الي الحق في القضاء سواه، الا تري انه لا بينة علي القاتل تفرده من المقتول، ولا بينة علي العمد في القتل، فلذلک کان القضاء فيه علي حکم الخطافي القتل، واللبس في القاتل دون

[صفحه 99]

المقتول.[5] [6] .


صفحه 98، 99.








  1. بعج البطن بعجا: شقه، فبرزت احشاؤه. «المعجم الوسيط: 63:1 بعج».
  2. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 115 و191.
  3. ارشاد المفيد: 220-219: 1.
  4. في المصدر: الحبس.
  5. قال التستري (ره) بعد ان اورد رواية المفيد: المراد بکون دية المقتولين علي قبائل الاربعة ان ديتهما معا عليهم والا فدية کل منهما علي ثلاث قبائل غير قبيلته... واماما رواه الکليني والشيخ... «اي رواية المتن اعلاه» فمحمول علي معلومية کون القاتل المجروحين بان يکون کانا في طرف والمقتولان في طرف، وعلي مقاصة الدية مع موت الاخيرين، لانه حينئذ کما ان لاولياء المقتولين الاولين ديتان کذلک عليهم ديتان للاخيرين.

    و قال الفاضل الابي رحمه الله: واري هذه اقرب الي الصواب، لان القاتل غير معين، واشتراکهم في القتل ايضا مجهول، لجواز ان يکون حصل القتل من احدهم، فلا يجوز الحکم بالقود، فرجع الي الدية لئلا يبطل دم امري مسلم، و جعلها علي قبائل الاربعة، لان لکل منهم تاثيرا في القتل.

  6. الکافي: 284:7 ح 5، الجعفريات (الاشعثيات): 125، الام: 177:7، دعائم الاسلام: 423:2 ح 1475، من لا يحضره الفقيه: 118:4 ح 5236، المقنعة: 751-750، تهذيب الاحکام: 240:10 ح 955 و956، مناقب ابن شهراشوب: 380:2، کشف الرموز للفاضل الابي: 644:2، روضة المتقين: 351:10، وسائل الشيعة: 233:29 ح 1و2، بحارالانوار: 264:40 ح 33 وج 386:104 ح 6 و7 وص 394 ح 33، ملاذ الاخيار: 509:16 ح 4، جواهر الکلام: 91:43، مستدرک الوسائل: 311:18 ح 1 و2، معادن الجواهر: 39:2 ح 22، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 33 ح 1.