فيمن ساحقت اخري فحملت











فيمن ساحقت اخري فحملت



59- وقضي (ع)[1] في امراة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت جارية بکرا وافضت بالماء اليها، فحملت الجارية، فانتظر الجارية حتي وضعت ولدها، ثم رجم المراة، وضرب الجارية «الحد»،[2] واخذ من المراة مهرالجارية، وقال: لا تلد حتي تذهب عذرتها، ورد الولد علي[3] ابيه.[4] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 93 و190. وفي ح 257 نحوه.
  2. من المصدر.
  3. في المصدر: ورد الوليد الي.
  4. النوادر لاحمد بن محمد بن عيسي: 149 ح 381، الکافي: 203:7 ح 1، زين الفتي: 187:1 ح 87، تهذيب الاحکام: 48:10 ح 179 وص 58 ح 211 وص 59 ح 213، مناقب ابن شهراشوب: 10:4، تسلية المجالس وزينة المجالس: 15:2، وسائل الشيعة: 170-167: 28 ح 5-1، بحارالانوار: 352:43 ح 30، عوالم العلوم: 109:16 ح 5، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 56 ح 11.