فيمن قتل زوجها صديقها
فقال اميرالمؤمنين (ع): يؤخذ من المراة دية الصديق، وتقتل بالزوج.[3] . هکذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة، واقدم علي ما اقدم عليه ولم تغره.
53- وفيه:[1] بالسند المتقدم الي الاصبغ: وقضي (ع) في امراة کان لها صديق فتزوجت، فلما کان ليلة البناء ادخلت صديقها الحجلة[2] سرا، فلما راود الرجل المراة ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة الي الزوج فقتلته.
وروي عن الصادق (ع) في: الکافي: 293:7 ح 13، من لا يحضره الفقيه: 165:4 ح 5375، المقنع: 525، تهذيب الاحکام: 209:10 ح 824، وسائل الشيعه: 62:29 ح 3 وص 258 ح 1.