فيمن قتل زوجها صديقها











فيمن قتل زوجها صديقها



53- وفيه:[1] بالسند المتقدم الي الاصبغ: وقضي (ع) في امراة کان لها صديق فتزوجت، فلما کان ليلة البناء ادخلت صديقها الحجلة[2] سرا، فلما راود الرجل المراة ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة الي الزوج فقتلته.

فقال اميرالمؤمنين (ع): يؤخذ من المراة دية الصديق، وتقتل بالزوج.[3] .

هکذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة، واقدم علي ما اقدم عليه ولم تغره.









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 109 و150.
  2. الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس.
  3. مناقب ابن شهراشوب: 380:2، بحارالانوار: 387:104 ح 8.

    وروي عن الصادق (ع) في: الکافي: 293:7 ح 13، من لا يحضره الفقيه: 165:4 ح 5375، المقنع: 525، تهذيب الاحکام: 209:10 ح 824، وسائل الشيعه: 62:29 ح 3 وص 258 ح 1.