في قاطع الطريق











في قاطع الطريق



50- وبه ايضا:[1] وقضي (ع) في الذي يقطع علي المسلمين ويقتلهم وياخذ مالهم ان يقتل ويصلب.[2] .

51- وقضي (ع)[3] في الذي ياخذ المال ولا يقتل ان تقطع يده ورجله من خلاف.

52- وقضي (ع)[4] في الذي لا يقتل، ولا ياخذ المال، ولا يؤذي، ان ينفي من بلدة الي بلدة ابدا حتي يموت، وقال: وهو قوله تعالي: (انما جزأ الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلا ف او ينفوا من الا رض ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الا خرة عذاب عظيم).[5] .

وهذا الاخير معناه انه اخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعله الاولان.

ويدل عليه ما ارسله في مجمع البيان[6] عن الباقر والصادق (ع): انما جزأ المحارب علي قدر استحقاقه.

فان قتل فجزاؤه ان يقتل، وان قتل واخذ المال فجزاؤه ان يقتل ويصلب، وان اخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده ورجله من خلاف، وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لا غير.

[صفحه 95]


صفحه 95.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 106 و152.
  2. وانظر في هذا الحديث والحديثين التاليين: وسائل الشيعة: 307:28 ب1 من ابواب حد المحارب، مستدرک الوسائل: 158-155: 18 ب1 من ابواب حد المحارب.
  3. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 107.
  4. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 108 و153.
  5. سورة المائدة: 33.
  6. 325:3.