فيمن اوصي بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي











فيمن اوصي بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي



47- في کتاب عجائب احکامه:[1] بالسند المتقدم عن الاصبغ بن نباتة، قال: مات رجل في عهد اميرالمؤمنين (ع) واوصي الي رجل ودفع اليه الف دينار، وقال له: تصدق منها بماتحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار.

فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن ابينا بخمسمائة دينار واحبس لنفسک خمسمائة دينار، فابي ذلک، فخاصموه الي اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه، فقال لهم: ما تقولون؟

فقالوا: يا اميرالمؤمنين، مات ابونا ودفع الي هذا الف دينار، وقال له: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن ابينا بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.

فقال اميرالمؤمنين صلي اللّه عليه: اجبهم الي ذلک، فابي.

فقال اميرالمؤمنين (ع): يجب عليک ان تتصدق بتسعمائة دينار وتحبس لنفسک مائة دينار، فان الذي احببت هو تسعمائة دينار.

قال المؤلف: هکذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال ان الحق في جانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي: تصدق منها بما تحب، اي: بما تريد لا بما تحب ان يبقي لک.

[صفحه 93]

ولعل ما فعله اميرالمؤمنين (ع) هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال، او لغير ذلک من وجوه الاصلاح، وتفسير ماتحب بما تحب ان يکون لک لعله من باب الاقناع والمفاکهة بالدليل الشعري لا من باب الحقيقة، ويمکن ان يقال: ان ظاهر حال الموصي انه لا يرضي بان يحبس لنفسه اکثرها ويبقي اقلها.


صفحه 93.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 105 و147.