في ان شرأ الظهر لا يشمل القتب











في ان شرأ الظهر لا يشمل القتب



37- وفيه:[1] عن القاضي النعمان في شرح الاخبار:[2] عن عمرو بن حماد

[صفحه 83]

القتاد، باسناده عن انس، قال: کنت مع عمر بمني اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر،[3] فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟

فقمت اليه فسالته، قال: نعم. فقام اليه فاشتري منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا انس، الحق هذا الظهر.

فقال الاعرابي: جردها من احلاسها واقتابها.[4] .

فقال عمر: انما اشتريتها باحلاسها واقتابها، فاستحکما عليا(ع)، فقال: اکنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها؟

فقال عمر: لا. قال: فجردها [له][5] فانما لک الابل.

قال عمر: يا انس، جردها وادفع اقتابها واحلاسها الي الاعرابي، والحقها بالظهر، ففعلت.[6] .


صفحه 83.








  1. مناقب ابن شهراشوب: 363:2.
  2. 306:2 ح 626.
  3. الظهر: الابل التي تحمل عليها الاثقال وترکب.
  4. الحلس بکسر الاول وسکون الثاني وفتحهما: کل ما يوضع علي ظهر الدابة تحت السرج او الرحل. القتب: الرحل.
  5. من المصدر.
  6. بحارالانوار: 229:40.