في ان شرأ الظهر لا يشمل القتب
[صفحه 83] القتاد، باسناده عن انس، قال: کنت مع عمر بمني اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر،[3] فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟ فقمت اليه فسالته، قال: نعم. فقام اليه فاشتري منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا انس، الحق هذا الظهر. فقال الاعرابي: جردها من احلاسها واقتابها.[4] . فقال عمر: انما اشتريتها باحلاسها واقتابها، فاستحکما عليا(ع)، فقال: اکنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها؟ فقال عمر: لا. قال: فجردها [له][5] فانما لک الابل. قال عمر: يا انس، جردها وادفع اقتابها واحلاسها الي الاعرابي، والحقها بالظهر، ففعلت.[6] .
37- وفيه:[1] عن القاضي النعمان في شرح الاخبار:[2] عن عمرو بن حماد
صفحه 83.