فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الامانة لواحد منا
فقالت: ان صاحبک جاءني فزعم انک مت فدفعتها اليه، فاختصما الي عمر بن الخطاب فاراد ان يقضي عليها، فقالت: انشدک اللّه ان ترفعنا الي علي، ففعل، فعرف علي (ع) انهما قد مکرا بها، فقال: اليس قلتما: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلي. [صفحه 81] قال: [فان] مالک عندنا فجي ء بصاحبک حتي ندفعها اليکما.[2] .
34- روي ابن الجوزي في کتاب الاذکياء،[1] قال: اخبرنا سماک بن حرب، عن حنش بن المعتمر ان رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه حتي نجتمع، فلبثا حولا، فجاء أحدهما فقال: ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير، فابت وقالت: انکما قلتما: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه، فتوسل اليها باهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتي دفعتها، ثم لبثت حولا، فجاء الاخر فقال: ادفعي الي الدنانير.
صفحه 81.