فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الامانة لواحد منا











فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الامانة لواحد منا



34- روي ابن الجوزي في کتاب الاذکياء،[1] قال: اخبرنا سماک بن حرب، عن حنش بن المعتمر ان رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه حتي نجتمع، فلبثا حولا، فجاء أحدهما فقال: ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير، فابت وقالت: انکما قلتما: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه، فتوسل اليها باهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتي دفعتها، ثم لبثت حولا، فجاء الاخر فقال: ادفعي الي الدنانير.

فقالت: ان صاحبک جاءني فزعم انک مت فدفعتها اليه، فاختصما الي عمر بن الخطاب فاراد ان يقضي عليها، فقالت: انشدک اللّه ان ترفعنا الي علي، ففعل، فعرف علي (ع) انهما قد مکرا بها، فقال: اليس قلتما: لا تدفعيها الي واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلي.

[صفحه 81]

قال: [فان] مالک عندنا فجي ء بصاحبک حتي ندفعها اليکما.[2] .


صفحه 81.








  1. ص 25.
  2. المصنف لابن ابي شيبة: 324:7 ح 3322، الکافي: 428:7 ح 12، من لا يحضره الفقيه: 19:3 ح 3248، تهذيب الاحکام: 290:6 ح 804، المناقب للخوارزمي: 100 ح 103، مناقب ابن شهراشوب: 370:2، اخبار الظراف لابن الجوزي: 19، تذکرة الخواص: 148، الرياض النضرة: 165:3، ذخائر العقبي: 80، جواهر المطالب: 199:1، احقاق الحق: 81-80: 8، وسائل الشيعة: 10:19 ح 1، بحارالانوار: 316:40 ح 76، الغدير: 126:6، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 15 ح 1.