فيمن حلف ان لاينزع القيد من رجلي عبده حتي يتصدق بوزنه











فيمن حلف ان لاينزع القيد من رجلي عبده حتي يتصدق بوزنه



33- في آخر کتاب جواهر الفقه للقاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي:[1] «مسالة»: رجل قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتي يتصدق بوزنه، فکيف يفعل في ذلک؟

«الجواب»: ورد الخبر بان الجواب في ذلک قضية اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ورد الخبر في ذلک علي وجهين:

احدهما: ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتي يتصدق بوزنه، وان احدا لم يحسن الجواب، عن ذلک غيره.

والاخر: ان رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا، فقال احدهما: ان لم يکن في قيده وزن کذا فامراته طالق ثلاثا.

وقال الاخر: ان کان في قيده ما قلت فامراته طالق ثلاثا، وطلبا من سيد العبد حل القيد. فقال السيد: امراته طالق ثلاثا ان حله حتي يتصدق بوزنه.

فارتفعوا الي عمر، فقال: مولاه احق به، فاذهبوا فاعتزلوا نساءکم.

فقالوا: اذهبوا بنا الي علي بن ابي طالب، فامر باحضار جفنة[2] وشد القيد

[صفحه 80]

بخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيد مرسل الي اسفلها، ثم صب الماء عليه حتي امتلات، ثم امر برفع القيد بالخيط، فرفع حتي خرج من الماء [فلما خرج نقص]،[3] ثم دعا ببرادة الحديد[4] فالقيت في الماء حتي [ارتفع و][5] عاد الي حده الاول، ثم قال (ع): زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهي.[6] .


صفحه 80.








  1. 242 ح 839.
  2. الجفنة: القصعة الکبيرة.
  3. من المصدر.
  4. اي ما سقط منه.
  5. من المصدر.
  6. من لا يحضره الفقيه: 317:3 ح 3246، خصائص الائمة (ع): 85، الروضة في الفضائل لشاذان: 40، وسائل الشيعة: 287:27 ح 8، بحارالانوار: 280:40 ح 43.

    و روي نحوه في: تهذيب الاحکام:318:8 ح 61، وسائل الشيعه: 284:23 ح 1، بحارالانوار: 166:40.