فيمن حلف ان لاينزع القيد من رجلي عبده حتي يتصدق بوزنه
«الجواب»: ورد الخبر بان الجواب في ذلک قضية اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ورد الخبر في ذلک علي وجهين: احدهما: ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتي يتصدق بوزنه، وان احدا لم يحسن الجواب، عن ذلک غيره. والاخر: ان رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا، فقال احدهما: ان لم يکن في قيده وزن کذا فامراته طالق ثلاثا. وقال الاخر: ان کان في قيده ما قلت فامراته طالق ثلاثا، وطلبا من سيد العبد حل القيد. فقال السيد: امراته طالق ثلاثا ان حله حتي يتصدق بوزنه. فارتفعوا الي عمر، فقال: مولاه احق به، فاذهبوا فاعتزلوا نساءکم. فقالوا: اذهبوا بنا الي علي بن ابي طالب، فامر باحضار جفنة[2] وشد القيد [صفحه 80] بخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيد مرسل الي اسفلها، ثم صب الماء عليه حتي امتلات، ثم امر برفع القيد بالخيط، فرفع حتي خرج من الماء [فلما خرج نقص]،[3] ثم دعا ببرادة الحديد[4] فالقيت في الماء حتي [ارتفع و][5] عاد الي حده الاول، ثم قال (ع): زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهي.[6] .
33- في آخر کتاب جواهر الفقه للقاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي:[1] «مسالة»: رجل قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتي يتصدق بوزنه، فکيف يفعل في ذلک؟
صفحه 80.
و روي نحوه في: تهذيب الاحکام:318:8 ح 61، وسائل الشيعه: 284:23 ح 1، بحارالانوار: 166:40.