فيمن سرق فقطع، ثم سرق فقطع











فيمن سرق فقطع، ثم سرق فقطع



29- في مناقب ابن شهراشوب:[1] المنهال، عن عبدالرحمان بن عائذ الازدي، قال: اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة فاراد قطعه فقال علي (ع): لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولکن احبسه.

وفي کتاب عجائب احکامه:[2] وقضي (ع) في السارق اذا سرق بعد قطع يده ورجله ان يحبس[3] ويطعم من في المسلمين.[4] .









  1. 363:2.
  2. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 66.
  3. في المصدر: يسجن.
  4. المصنف لابن ابي شيبة: 489:5 ح 28260 طبعة مکتبة الرشد في الرياض:- زين الفتي: 194:1 ح 111، السنن الکبري للبيهقي وبهامشه الجوهر النقي: 274:8، بحارالانوار: 228:40 ح 9، الغدير: 136:6، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 42 ح 6.