فيمن تزوجت في عدتها
[صفحه 65] فبلغ عليا (ع) ذلک فقال: وان کانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر الناس، فقال: ردوا الجهالات الي السنة، ورجع عمر الي قول علي (ع).[3] . قال المؤلف: الحکم بانه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب اهل البيت (ع)، وصحة السند غير معلومة.[4] .
25- وفيه:[1] ابوالحسن عمرو بن شعيب، والاعمش، وابوالضحي، والقاضي ابويوسف،[2] عن مسروق: اتي عمر بامراة انکحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا، أرد نکاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا.
صفحه 65.