فيمن تزوجت في عدتها











فيمن تزوجت في عدتها



25- وفيه:[1] ابوالحسن عمرو بن شعيب، والاعمش، وابوالضحي، والقاضي ابويوسف،[2] عن مسروق: اتي عمر بامراة انکحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا، أرد نکاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا.

[صفحه 65]

فبلغ عليا (ع) ذلک فقال: وان کانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.

فخطب عمر الناس، فقال: ردوا الجهالات الي السنة، ورجع عمر الي قول علي (ع).[3] .

قال المؤلف: الحکم بانه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب اهل البيت (ع)، وصحة السند غير معلومة.[4] .


صفحه 65.








  1. مناقب ابن شهراشوب: 361:2.
  2. هو: القاضي ابويوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري، المولود سنة 113ه، والمتوفي سنة 182ه، تلميذ ابي حنيفة امام المذهب، انظر في ترجمته: معجم المؤلفين: 240:13.
  3. السنن الکبري: 442-441: 7، المناقب للخوارزمي: 95 ح 95، الرياض النضرة: 164:3، ذخائر العقبي: 81، جواهر المطالب: 198:1، بحارالانوار: 227:40 وج 3:104 ح 8، الغدير: 113:6.
  4. قال المجلسي (ره): انما ذکر ذلک مع مخالفته لمذاهب الشيعة في کونه خاطبا من الخطاب لبيان اعترافهم بکونه (ع) اعلم منهم.