في محصنة فجر بها صغير
23- وفيه:[1] عن الرضا (ع): قضي اميرالمؤمنين (ع) في امراة محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم.
فقال (ع): لا يجب الرجم، انما يجب الحد، لان الذي فجر بها ليس بمدرک.[2] .
- مناقب ابن شهراشوب: 360:2.
- بحارالانوار: 226:40 وج 52:79.