في محصنة فجر بها صغير











في محصنة فجر بها صغير



23- وفيه:[1] عن الرضا (ع): قضي اميرالمؤمنين (ع) في امراة محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم.

فقال (ع): لا يجب الرجم، انما يجب الحد، لان الذي فجر بها ليس بمدرک.[2] .









  1. مناقب ابن شهراشوب: 360:2.
  2. بحارالانوار: 226:40 وج 52:79.