خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر











خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر



13- قال المفيد:[1] ومن قضاياه في أمارة عمر ما رواه العامة والخاصة ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده، فقال له: لا يجب علي الحد، لان اللّه تعالي يقول: (ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات)[2] فدرا عنه الحد.

فبلغ ذلک اميرالمؤمنين (ع) فقال لعمر: لم ترکت اقامة الحد علي قدامة في شربه الخمر؟

فقال: انه تلا علي هذه الاية، وتلاها.

فقال له: ليس قدامة من اهل هذه الاية، ولا من سلک سبيله في ارتکاب ما حرم اللّه عزوجل، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لايستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال: فان تاب فاقم عليه الحد، وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر لذلک، وعرف قدامة الخبر، فاظهر التوبة، فدرا عمر عنه القتل ولم يدر کيف يحده، فاستشار اميرالمؤمنين (ع)، فقال: حده ثمانين، ان شارب الخمر اذا شربها سکر، واذا سکر هذي، واذا هذي افتري، فحده عمر ثمانين.

وفي المناقب:[3] روي العامة والخاصة، وذکر مثله.

[صفحه 54]

وروي الکليني في الکافي:[4] بسنده عن ابي عبداللّه، عن ابيه (ع)، قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان احدهما خصي وهو عمرو التميمي، والاخر المعلي بن الجارود، فشهد احدهما انه رآه يشرب، وشهد الاخر انه رآه يقي ء الخمر، فارسل عمر الي اناس من اصحاب رسول اللّه (ص) فيهم اميرالمؤمنين، فقال له: ما تقول يا اباالحسن فانک الذي قال [فيک][5] رسول اللّه (ص): انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما.

قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتي شربها.

فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟

فقال: وما ذهاب لحيته الا کذهاب بعض اعضائه.[6] .


صفحه 54.








  1. ارشاد المفيد: 202:1.
  2. سورة المائدة: 93.
  3. مناقب آل ابي طالب لابن شهراشوب: 366:2.
  4. 401:7- ح 2.
  5. من المصدر.
  6. النوادر لاحمد بن محمد بن عيسي: 153، الکافي: 215:7 ح 10، من لا يحضره الفقيه: 42:3 ح 3287، علل الشرائع: 539 ح 7، تفسير العياشي: 341:1 ح 189، سنن الدار قطني: 166:3 ح 245، تهذيب الاحکام: 280:6 ح 177 وج 93:10 ح 360، کشف المراد: 384، الدر المنثور: 161:3، وسائل الشيعة: 239:28 ح 1، بحارالانوار: 249:40 ح 23 وص 297 ح 53 وص 312 ح 67 وج 146:79 ح 62 وص 156 ح 6وص 159 ح 14 وص 162 ح 16 وج 320:104 ح 31 و32، معادن الجواهر: 31:2 ح 7، قضاء اميرالمؤمنين (ع) للتستري: 210 ح 2.