في قوم وقع عليهم حائط











في قوم وقع عليهم حائط



7- قال المفيد:[1] وقضي (ع) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وکان في جماعتهم امراة مملوکة واخري حرة، وکان للحرة [ولد][2] طفل من حر، وللجارية المملوکة ولد طفل من مملوک، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل

[صفحه 42]

المملوک، فقرع بينهما وحکم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحکم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق [منهما]،[3] ثم اعتقه وجعله مولاه وحکم به في ميراثهما بالحکم في الحر ومولاه، فامضي رسول اللّه (ص) هذا القضاء وصوبه.

وفي مناقب ابن شهراشوب[4] بعد ذکر خبر القارصة والقامصة والواقصة المتقدم قال: وقضي في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وکان في جماعتهم امراة مملوکة واخري حرة، وکان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوکة طفل من مملوک، فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوک، فقرع بينهما و حکم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه، وحکم في ميراثهما بالحکم في الحر ومولاه، فامضي النبي(ص) ذلک. انتهي. وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد.[5] .


صفحه 42.








  1. ارشاد المفيد: 197:1.
  2. من المصدر.
  3. من المصدر.
  4. 354:2.
  5. بحارالانوار: 246:40 وج 357:104 ح 16، معادن الجواهر: 29:2 ح 4.