فيمن وقعوا علي جارية في طهر واحد











فيمن وقعوا علي جارية في طهر واحد



3- ولما استقرت به الدار باليمن، ونظر فيما ندبه اليه رسول اللّه (ص) من القضاء والحکم بين المسلمين رفع اليه رجلان بينهما جارية يملکان رقها علي السواء، قد جهلا حظر وطئها، فوطئاها معا في طهر واحد[1] جهلا بالتحريم،

[صفحه 36]

فحملت [الجارية][2] ووضعت غلاما، فاختصما اليه [فيه]،[3] فقرع علي الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فالحق به الغلام، والزمه نصف قيمته لانه کان عبدا لشريکه، وقال: لو علمت انکما اقدمتما علي ما فعلتماه بعد الحجة عليکما بحظره لبالغت في عقوبتکما.

وبلغ ذلک رسول اللّه (ص) فامضاه واقر الحکم به في الاسلام، وقال: الحمد للّه الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي علي سنن داود (ع) وسبيله في القضاء، يعني به القضاء بالالهام. انتهي.[4] .

4- وفي مناقب ابن شهراشوب:[5] ابوداود[6] وابن ماجة[7] في سننهما، وابن بطة في الابانة، واحمد في فضائل الصحابة،[8] وابوبکر بن مردويه في کتابه، بطرق کثيرة عن زيد بن ارقم انه قيل للنبي (ص): اتي الي علي (ع) باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم، کلهم يزعم انه وقع علي امه في طهر واحد وذلک

[صفحه 37]

في الجاهلية.

فقال علي (ع): انهم شرکاء متشاکسون، فقرع علي الغلام باسمهم فخرجت لاحدهم، فالحق الغلام به وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه، وزجرهما عن مثل ذلک.

فقال النبي (ص) الحمد للّه الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي علي سنن داود (ع).


صفحه 36، 37.








  1. کذا في الارشاد، وفي الاصل: يملکان رقها علي السواء فوطئاها في طهر واحد. وفي الارشاد بدل «جهلاب التحريم»: علي ظن منهما جواز ذلک لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الاحکام.
  2. من الارشاد.
  3. من الارشاد.
  4. ارشاد المفيد: 195:1.

    وروي في: مسند احمد بن حنبل:373:4، قضايا اميرالمؤمنين (ع) للقمي: ح 249، اخبار القضاة لوکيع: 95-91: 1، الام:177:7 و178، الکافي: 491:5 ح 2، من لا يحضره الفقيه:94:3 ح 3399، المقنع: 401، وفيه: فان الحق ان يلحق الولد بالذي عنده الجارية وليصر الي قول رسول الله (ص) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال والدي رحمه الله في رسالته الي: هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم، تهذيب الاحکام: 238:6 ح 16، مصباح الانوار:182 (مخلوط) ذخائر العقبي: کنز العمال:841:5 ح 14532، بحارالانوار: وج335: 103 ح 16، احقاق الحق: 55-49: 8، مستدرک الوسائل: 33:15 ح 1، معادن الجواهر، 28:2 ذح 1، قضاء اميرالمؤمنين (ع) للتستري: 162 ح 1 وفيه: ولم يذکر في مورد الخبر الحد، الا ان الاصحاب قالوا: علي کل منهم الحد الا بقدر حصته.

  5. 353:2.
  6. سنن ابي داود: 281:2 ح 2271-2269.
  7. سنن ابن ماجة: 786:2 ح 2348.
  8. 645:2- ح 1095.