فيمن اوصي بسهم من ماله











فيمن اوصي بسهم من ماله



174- وفيه:[1] وقضي في رجل وصي عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه،

[صفحه 171]

فلما مضي اختلف الورثة في معناه، فقضي عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالي: (انما الصدقات للفقرأ والمساکين)[2] الي آخر الاية، وهم ثمانية اصناف، لکل صنف منهم سهم من الصدقات.[3] .


صفحه 171.








  1. ارشاد المفيد: 221:1.
  2. سورة التوبة: 60.
  3. کنز الفوائد: 99:2، مناقب ابن شهراشوب: 382:2، بحارالانوار: 265:40 ح 34، معادن الجواهر: 2:40 ح 25.