فيمن اوصي بسهم من ماله
[صفحه 171] فلما مضي اختلف الورثة في معناه، فقضي عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالي: (انما الصدقات للفقرأ والمساکين)[2] الي آخر الاية، وهم ثمانية اصناف، لکل صنف منهم سهم من الصدقات.[3] .
174- وفيه:[1] وقضي في رجل وصي عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه،
صفحه 171.