شهادة الصغار واهل الذمة والعبد
170- وقضي (ع)[1] ان الصبيان اذا شهدوا علي شهادة وهم صغار جازت اذا کبروا ولم ينسوها، وکذلک اليهود والنصاري اذا اسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بالشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاکم قبل ان يعتق.[2] [3] .
وقال الطوسي: قوله (ع) «اذا لم يردها الحاکم» محمول علي انه اذا لم يردها بفسق او ما يقدح في الشهادة، لا لاجل العبودية. وقوله (ع): «ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» محمول علي انه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته. وکذلک قال الصدوق.