لا طلاق ولا عتق ولا صدقة الا فيما يملك











لا طلاق ولا عتق ولا صدقة الا فيما يملک



160- وسئل (ع)[1] عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساکين.[2] .

فقال (ع): لا طلاق فيما لا يملک، ولا يعتق ما لا يملک، ولا تصدق فيما لا يملک.[3] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 83.
  2. کذا في المصدر، وفي الاصل: فهو في المساکين.
  3. زين الفتي: 189:1 صدر ح 93.

    وروي باختلاف في: الکافي: 63:6 ح 5، وسائل الشيعة: 32:22 ح 2.