لا طلاق ولا عتق ولا صدقة الا فيما يملک
فقال (ع): لا طلاق فيما لا يملک، ولا يعتق ما لا يملک، ولا تصدق فيما لا يملک.[3] .
160- وسئل (ع)[1] عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساکين.[2] .
وروي باختلاف في: الکافي: 63:6 ح 5، وسائل الشيعة: 32:22 ح 2.