فيمن لم يوص لذوي قرابته
150- وقضي (ع)[1] انه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن[2] لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية.[3] .وهو محمول علي تاکد الاستحباب.[صفحه 161]
وهو محمول علي تاکد الاستحباب.
[صفحه 161]
صفحه 161.
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 71.کذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 182:4 ح 5415، تهذيب الاحکام: 174:9 ح 708، وسائل الشيعة: 263:19 ح 3 وص 418 ح 3.