فيمن لم يوص لذوي قرابته











فيمن لم يوص لذوي قرابته



150- وقضي (ع)[1] انه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن[2] لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية.[3] .

وهو محمول علي تاکد الاستحباب.

[صفحه 161]


صفحه 161.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 71.
  2. کذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.
  3. روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 182:4 ح 5415، تهذيب الاحکام: 174:9 ح 708، وسائل الشيعة: 263:19 ح 3 وص 418 ح 3.