فيمن اعتق مملوکا لا يملک غيره
148- وقضي (ع)[1] في رجل اعتق مملوکا له عند موته لم يکن له مال غيره انه يسعي العبد بثلثي قيمته للورثة.[2] .
- قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 136.
- زين الفتي: 194:1 ح 113، تهذيب الاحکام: 229:8 ح 61، الاستبصار: 7:4 ح 5، وسائل الشيعة: 101:23 ح 5.