في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الي اخري
144- وقضي (ع)[1] في ظئر اخذت ولدا لقوم لترضعه فدفعته الي امراة اخري فلا يدري ما صنعت به. قال (ع): علي الظئر الاولي الدية، لانها اخرجته من حجرها الي غيرها فضمنت.[2] .
قال (ع): علي الظئر الاولي الدية، لانها اخرجته من حجرها الي غيرها فضمنت.[2] .
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 134.روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: الکافي: 42:6 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 106:4 ح 5199 وص 161 ح 5364، تهذيب الاحکام: 222:10 ح 4، وسائل الشيعة: 469:21 ح 2، وج 267:29 ح 3.