فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها











فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها



140- وقضي (ع)[1] في رجل افتض جارية باصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملک بولها، فجعل لها ثلث الدية[2] مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.[3] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 68 و195.
  2. في المستدرک: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
  3. کتاب الديات لظريف بن ناصح: 148، من لا يحضره الفقيه: 92:4، وسائل الشيعة: 335:29 ح4-2، مستدرک الوسائل: 373:18 ح 4.