في حرمة الربيبة وام الزوجة











في حرمة الربيبة وام الزوجة



138- وقال (ع):[1] اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة، واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت [عليه][2] الام.[3] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 65.
  2. من المصدر.
  3. روي باختلاف في: تهذيب الاحکام: 273:7 ح 1166، الاستبصار: 157:3 ح 570، وسائل الشيعة: 459:20 ح 4.