في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه











في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه



134- وقضي (ع)[1] في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر من عرض[2] الناس، فقال:اما هذا سرق[3] من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذ بعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن واللحم حتي برئت يده.[4] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 60 و242.
  2. العرض: المتاع غير الذهب والفضة.
  3. کذا في المصدر، وفي الاصل: الذي.
  4. الکافي: 264:7 ح 24، نهج البلاغة: 523 رقم 271، تهذيب الاحکام: 125:10 ح 501، مناقب ابن شهراشوب: 382:2، وسائل الشيعة: 299:28 ح 4، بحارالانوار: 85:79 ح 12، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 42 ح 5.