في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه
134- وقضي (ع)[1] في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر من عرض[2] الناس، فقال:اما هذا سرق[3] من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذ بعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن واللحم حتي برئت يده.[4] .