فيمن اقر بحد ولم يبينه
133- وقضي (ع)[1] في رجل اقر علي نفسه بحد فلم يسم اي حد هو،[صفحه 154]
فامر ان يجلد حتي يکون هو الذي ينهي[2] عن نفسه.[3] .
صفحه 154.
- قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 59 و241.
- کذا في المصدر، وفي الاصل: ينبي ء.
- الکافي: 219:7 ح 1، تهذيب الاحکام: 45:10 ح 160، وسائل الشيعة: 25:28 ح 1.