فيمن قتلت ولدها من الزنا











فيمن قتلت ولدها من الزنا



132- وقضي (ع)[1] في امراة زنت فحملت، فلما ولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وکانت اول من رجمها.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 58 و240.
  2. النوادر لاحمد بن محمد بن عيسي: 148 ح 378، الکافي: 261:7 ح 7، زين الفتي: 194:1 ح 109، من لا يحضره الفقيه: 38:4 ح 5031، علل الشرائع: 580 ح 14، تهذيب الاحکام: 5:10 ح 15 وص 46 ح 168، الاستبصار: 201:4 ح 755، وسائل الشيعة: 65:28 ح 13، بحارالانوار: 41:79 ح 23، مستدرک الوسائل: 69:18 ب 33 ح 1.