فيمن شرط لامراته انها طالق
129- وقضي (ع)[1] في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضي في ذلک ان شرط اللّه قبل شرطکما،[2] فان شاء وفي بالشرط، وان شاء امسکها واتخذ عليها ونکح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله.[3] .