فيمن شرط لامراته انها طالق











فيمن شرط لامراته انها طالق



129- وقضي (ع)[1] في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضي في ذلک ان شرط اللّه قبل شرطکما،[2] فان شاء وفي بالشرط، وان شاء امسکها واتخذ عليها ونکح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله.[3] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 56.
  2. في المصدر: شرطکم.
  3. روي باختلاف في تفسير العياشي: 240:1، تهذيب الاحکام: 370:7 ح 1500، الاستبصار: 231:3 ح 832، وسائل الشيعة: 277:21 ح 6 وص 296 ب 38 ح 1 وج 35:22 ح 2، بحارالانوار: 68:104 ح 1.