فيمن اعتق نصف جاريتة ثم قذفها











فيمن اعتق نصف جاريتة ثم قذفها



127- وقضي (ع)[1] في رجل اعتق نصف جاريته، ثم قذفها، قال: عليه

[صفحه 152]

خمسون جلدة، ويستغفر اللّه تعالي.[2] .


صفحه 152.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 54 و238.
  2. الکافي: 208:7 ح 18، زين الفتي: 191:1 ح 101، تهذيب الاحکام: 228:8 ح 826 وج 71:10 ح 267، الاستبصار: 6:4 ح 20، وسائل الشيعة: 100:23 ح 3 وج 179:28 ح 3.