فيمن غشي امراته بعد العدة
125- وقضي (ع)[1] ان من غشي امراته بعد انقضاء العدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة کان غشيانه لها رجعة.[2] .
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 131 و237.روي عن الامام الصادق (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 27:4 ح 5400، تهذيب الاحکام: 25:10 ح 74، وسائل الشيعة: 131:28 ح 1.