فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان











فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان



124- وقضي (ع)[1] في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامراتان وهو محصن انه [قد][2] زني ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد.[3] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 52 و236.
  2. من المصدر.
  3. زين الفتي: 191:1 ح 100، تهذيب الاحکام: 267:6 ح 713، الاستبصار: 27:3 ح 84، وسائل الشيعة: 357:27 ح 25.