فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان
124- وقضي (ع)[1] في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامراتان وهو محصن انه [قد][2] زني ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد.[3] .
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 52 و236.من المصدر.زين الفتي: 191:1 ح 100، تهذيب الاحکام: 267:6 ح 713، الاستبصار: 27:3 ح 84، وسائل الشيعة: 357:27 ح 25.