فيمن فجر بوليدة











فيمن فجر بوليدة[1]



.

121-وقضي (ع)[2] في رجل فجر بوليدة امراته[3] بغير اذنها ان عليه ما

[صفحه 150]

علي الزاني، ولا يرجم ان هو زني بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم،[4] وکما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية][5] ان زني بحرة، فکذلک لايکون عليه حد المحصن اذ زني بغير مسلمة حرة.[6] .


صفحه 150.








  1. الوليدة: الصبية الصغيرة او الامة.
  2. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 49 و233.
  3. في المصدر: امراة.
  4. في المصدر: يرجم.
  5. من المصدر.
  6. روي باختلاف في: دعائم الاسلام: 453:2 ح 1587، تهذيب الاحکام: 208:8 ح 738، وسائل الشيعة: 194:21 ح 2.