فيمن فجر بوليدة[1]
121-وقضي (ع)[2] في رجل فجر بوليدة امراته[3] بغير اذنها ان عليه ما [صفحه 150] علي الزاني، ولا يرجم ان هو زني بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم،[4] وکما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية][5] ان زني بحرة، فکذلک لايکون عليه حد المحصن اذ زني بغير مسلمة حرة.[6] .
.
صفحه 150.