في صغير زني ببالغة











في صغير زني ببالغة



120- وقضي (ع)[1] في غلام صغير زني بامراة بالغة ان يجلد الغلام نصف[2] الحد، وتجلد المراة الحد کاملا،[3] وان کانت محصنة لم ترجم، لان الذي نکحها ليس بمدرک.[4] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 48 و232.
  2. کذا استظهرها المؤلف رحمه اللّه، وفي الاصل: الحد، وفي المصدر: دون الحد.
  3. في المصدر: کله.
  4. روي باختلاف في: زين الفتي: 188:1 ح 88، دعائم الاسلام: 454:2 ح 1590، تهذيب الاحکام: 16:10 ح 44، مناقب ابن شهراشوب: 360:2، بحارالانوار: 226:40 وج 52:79 ذح 43، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 41 ح 2.