في عبد قذف حرا
فقيل له: لم لا يقام[2] الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالي قد درا عنه نصفها، وما کان من حقوق الناس فانه يضرب الحد کاملا.[3] [4] .
119- وقضي (ع)[1] في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.