في عبد قذف حرا











في عبد قذف حرا



119- وقضي (ع)[1] في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.

فقيل له: لم لا يقام[2] الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟

فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالي قد درا عنه نصفها، وما کان من حقوق الناس فانه يضرب الحد کاملا.[3] [4] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 47 و231.
  2. في المصدر: لم لم تقم؟.
  3. في المصدر: کله.
  4. روي نحوه في: الکافي: 237:7 ح 19، تهذيب الاحکام: 72:10 ح 275 وص 73 ح 277، الاستبصار: 228:4 ح 858 وص 229 ح 860، وسائل الشيعة: 181:28 ح 10 وص 182 ح 14.