تهمة الشهود في الزنا
116- وقضي (ع)[1] في اربعة شهدوا علي رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد.[2] .
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 46.روي باختلاف في: تهذيب الاحکام: 69:10 ح 259، وفيه: «فلم يعدلوا» بدل «وهم متهمون»، وسائل الشيعة: 195:82 ح 4.