تهمة الشهود في الزنا











تهمة الشهود في الزنا



116- وقضي (ع)[1] في اربعة شهدوا علي رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 46.
  2. روي باختلاف في: تهذيب الاحکام: 69:10 ح 259، وفيه: «فلم يعدلوا» بدل «وهم متهمون»، وسائل الشيعة: 195:82 ح 4.