في مبعض زني











في مبعض زني



115- وقضي (ع)[1] في عبد لرجلين اعتق احدهما نصيبه فزني.

قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد.[2] .

[صفحه 148]


صفحه 148.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 129 و228.
  2. روي نحوه في: من لا يحضره الفقيه: 46:4 ح 5058، تهذيب الاحکام: 150:10 ح 32، وسائل الشيعة: 137:28 ح 6 وص 378 ح 1.