فيمن قذف امراته فعفت عنه
113- وقضي (ع)[1] في رجل قذف امراته، ثم انها عفت عنه، قال: لا، ولا کرامة.[2] .
و مثله في تهذيب الاحکام، 80:10 ح 77، الاستبصار: 232:4 ح 3، مسالک الافهام:447:14، وسائل الشيعة:207:28 ح 4. وقال الشيخ الطوسي- بعد ايراده الحديث في التهذيب-: هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو، لان هذا محمول علي انه ليس لها العفو بعد رفعها الي السلطان وعلمه به، وانما کان لها العفو قبل ذلک....