فيمن قذف امراته فعفت عنه











فيمن قذف امراته فعفت عنه



113- وقضي (ع)[1] في رجل قذف امراته، ثم انها عفت عنه، قال: لا، ولا کرامة.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 127.
  2. روي الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 48:4 ح 5063 باسنادة الي العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (ع) في الذي يقذف امراته، قال: يجلد. قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا، ولا کرامة.

    و مثله في تهذيب الاحکام، 80:10 ح 77، الاستبصار: 232:4 ح 3، مسالک الافهام:447:14، وسائل الشيعة:207:28 ح 4.

    وقال الشيخ الطوسي- بعد ايراده الحديث في التهذيب-: هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو، لان هذا محمول علي انه ليس لها العفو بعد رفعها الي السلطان وعلمه به، وانما کان لها العفو قبل ذلک....