فيمن افزع مجامعا
[صفحه 147]
112- وقضي (ع)[1] في رجل جامع اهله فصاح به رجل وفزعه حتي قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان علي الذي فزعه عشرة دنانير للرجل.[2] .
صفحه 147.
وروي ظريف بن ناصح في کتاب الديات: 137 قائلا: وافتي- اي اميرالمؤمنين (ع)- في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلک، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا، عنه مستدرک الوسائل: 363:18.