فيمن افزع مجامعا











فيمن افزع مجامعا



112- وقضي (ع)[1] في رجل جامع اهله فصاح به رجل وفزعه حتي قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان علي الذي فزعه عشرة دنانير للرجل.[2] .

[صفحه 147]


صفحه 147.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 126 و194.
  2. زين الفتي: 191:1 ح 98.

    وروي ظريف بن ناصح في کتاب الديات: 137 قائلا: وافتي- اي اميرالمؤمنين (ع)- في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلک، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا، عنه مستدرک الوسائل: 363:18.