فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق











فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق



110- وقضي (ع)[1] في رجل سرق ولم يقدر عليه حتي سرق مرة اخري

[صفحه 146]

فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولي والثانية.

قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولي، ولم[2] تقطع رجله بالسرقة الاخري، وذلک ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحد بالسرقتين، وقال (ع): لو انکما شهدتما عليه بالسرقة الاولي وسکتما حتي تقطع يده، ثم شهدتما [عليه][3] بالسرقة الثانية لقطعت رجله.[4] .


صفحه 146.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 44.
  2. کذا في المصدر، وفي الاصل: ثم.
  3. من المصدر.
  4. روي باختلاف في: الکافي: 224:7 ح 12، علل الشرائع: 582 ح 22، تهذيب الاحکام: 107:10 ح 35، وسائل الشيعة: 263:28 ح 1، بحارالانوار: 186:79 ح 20.