فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق
[صفحه 146] فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولي والثانية. قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولي، ولم[2] تقطع رجله بالسرقة الاخري، وذلک ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحد بالسرقتين، وقال (ع): لو انکما شهدتما عليه بالسرقة الاولي وسکتما حتي تقطع يده، ثم شهدتما [عليه][3] بالسرقة الثانية لقطعت رجله.[4] .
110- وقضي (ع)[1] في رجل سرق ولم يقدر عليه حتي سرق مرة اخري
صفحه 146.