تبعيض الضرب وحد الصغار











تبعيض الضرب وحد الصغار



109- قال:[1] وکان اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه[2] في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدرکا حده، ولم يبطل حدا من حدود اللّه.

ومعني نصف السوط وربعه وثلثه ان[3] ياخذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه علي قدر اسنانهم.[4] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 43.
  2. کذا في المصدر، وفي الاصل: ويبعضه.
  3. في المصدر: انه کان.
  4. المحاسن للبرقي: 426:1 ح 981، الکافي: 176:7 ح 13، من لا يحضره الفقيه: 74:4 ح 5148، تهذيب الاحکام: 146:10 ح 579، وسائل الشيعة: 11:28 ح 1، بحارالانوار: 88:79 ح 3، مستدرک الوسائل: 68:18 ح 2.