فيمن غصب امراة فرجها











فيمن غصب امراة فرجها



107- وقضي (ع)[1] في رجل غصب امراة علي فرجها انه يقتل، محصنا کان او غير محصن.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 41 و185.
  2. روي باختلاف في: الکافي: 189:7 ح 1، دعائم الاسلام: 456:2 ح 1606، من لايحضره الفقيه: 41:4 ح 5042، المقنع: 146، وسائل الشيعة: 108:28 ح 1، مستدرک الوسائل: 56:18 ب 15 ح 1 و2.