في مملوک اقر بالسرقة
106- وقضي (ع)[1] في مملوک اقر علي نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتي يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع.[2] .
- قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 40 و184.
- روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 70:4 ح 5130، تهذيب الاحکام: 112:10 ح 440، وسائل الشيعة: 305:28 ح 1.