في مملوك اقر بالسرقة











في مملوک اقر بالسرقة



106- وقضي (ع)[1] في مملوک اقر علي نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتي يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 40 و184.
  2. روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 70:4 ح 5130، تهذيب الاحکام: 112:10 ح 440، وسائل الشيعة: 305:28 ح 1.