الزاني
104- وقضي (ع)[1] ان الزاني اذا کان غير محصن يقتل في الرابعة.[2] .
قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 38.انظر: الکافي: 191:7 باب في ان صاحب الکبيرة يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة: 116:28 ب 20، مستدرک الوسائل: 59:18 ب 18.