حد شارب الخمر
101- وقضي (ع)[1] في شارب الخمر ثمانون،[2] فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل.[3] [4] .
- قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 36 و187.
- في المصدر: ان يجلد ثمانين.
- قال المجلسي في مرآة العقول: لعل المعني ان لم يؤت به الي الامام واتي به في الرابعة، او فر في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة.
- انظر في حد المسکر: الکافي: 218:7 باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة: 233:28 ب 11، بحارالانوار: 155:79 ب 87.