حد العبد الزاني











حد العبد الزاني



98- وقضي (ع)[1] في العبد اذا زني ان يضرب نصف الحد، فان عاد فمثل

[صفحه 142]

ذلک، فان عاد فمثل ذلک، حتي يزني ثمان مرات، فان زني ثمان مرات قتل.

فقيل: يا اميرالمؤمنين، وکيف يقتل في الثامنة؟

قال (ع): لان اللّه تعالي رحمه ان يجمع عليه ربق[2] الرق وحد الحر.[3] .


صفحه 142.








  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 33 و182.
  2. في الحديث: من فارق جماعة الاسلام قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. الربقة: حبل مستطيل فيه عري تربط فيه صغار البهم، توضع في اعناقها او يدها تمسکها.فاستعير ذلک للاسلام بان جعل الاسلام الجامع للمسلمين بمنزلة ذلک الحبل، ونصيب مااستحق کل مسلم بمنزلة عروة من تلک العري. «مجمع البحرين: 166:5 ربق».
  3. الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 37، الکافي: 235:7 ح 7 و10، دعائم الاسلام: 457:2 ح 1609، من لا يحضره الفقيه: 44:4 ح 5051، مستدرک الوسائل: 67-66: 18 ب 28 و29.