فيمن زني بذات محرم











فيمن زني بذات محرم



97- وقضي (ع)[1] فيمن زني بذات محرم ان کانا محصنين ضربا، ثم قتلا، وان کانا غير محصنين قتلا ولم يضربا.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 32 و181.
  2. انظر الاحاديث فيمن زني بذات محرم في: الکافي 190:7 ح 7-1، دعائم الاسلام: 456:2 ح 1605، الاستبصار: 208:4 ب 119 ح 6-1، وسائل الشيعة:113:28 ب 19 ح 11-1، مستدرک الوسائل: 58:18 ب 17 ح 7-1.