فيمن واقع في الحيض











فيمن واقع في الحيض



93- وقضي (ع)[1] فيمن اتي امراة في حيضها، قال (ع): ان کان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.

وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود.[2] .









  1. قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 28 و177.
  2. روي عن الصادق (ع) باختلاف يسير في تفسير القمي: 73:1، وسائل الشيعة: 328 ح 6، بحارالانوار: 86:79 ح 1 وج 288:103 ح 24.