فيمن واقع في الحيض
وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود.[2] .
93- وقضي (ع)[1] فيمن اتي امراة في حيضها، قال (ع): ان کان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.