خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج











خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج



[صفحه 158]

قوله- عليه‏السلام- کلمه حق الظاهر ان المراد بالکلمه قولهم: لا حکم الا الله، و الباطل الذي اريد بها المعني الذي قصدوه لا ما يفهم من کلام بعض الشارحين من ان دعاء اصحاب معاويه اياکم الي کتاب الله کلمه حق، لکن مقصودهم بها ليس العمل بکتاب الله بل فتورکم عن الحرب و تفرق اهوائکم، و معناها الحق حصر الکم حقيقه فيه- سبحانه- اذ حکم غيره- تعالي- انما يجب متابعه لانه حکمه - تعالي-. قوله- عليه‏السلام- و انه لابد الناس-الخ قال بعض الشارحين: الالفاظ کلها ترجع الي امره الفاجر، قال: يعمل فيها المومن اي ليست بمانعه للمومن من العمل. و يستمتع فيها الکافر يتمتع بمدته. و يبلغ الله فيها الاجل لان اماره الفاجر کاماره البر في ان المده المضروبه فيها تنتهي الي الاجل الموقت للانسان. و قال بعضهم: الضمير في امرته راجع الي الامير مطلقا، فالامره التي يعمل فيها المومن الامره البره، و التي يستمتع فيها الکافر الفاجره، و المراد بعمل المومن في امره البر علمه علي وفق اوامر الله و نواهيه، و باستمتاع الکافر في امره الفاجرا نهماکه في اللذات الحاضره. و يبلغ الله فيها الاجل اي في امره الامير سواء کان برا او فاجرا، و فائدتها تذکير العصاه ب

بلوغ الاجل و تخويفهم به، و يويد هذا الوجه الروايه الاخري. و يمکن ان يکون المعني انه لابد في انتظام امور المعاش امير بر او فاجر ليعمل المومن بما يستوجب به جنات النعيم، و يتمتع فيها الکافر ليکون حجه عليه، و لعله اظهر لفظا. و معني قوله- عليه‏السلام- حتي يستريح: کلمه حتي اما لبيان الغايه: و المعني: تستمر تلک الحال حتي يستريح البر من الامراء، و هو الظاهر او مطلقا، و يستريح الناس من الامير الفاجر او مطلقا بالموت او العزل، و فيها راحه للبر لان الاخره خير من الاولي و لا يجري الامور غالبا علي مراده و لا يستلذ کالفاجر بالانهماک في الشهوات، و راحه للناس من الفاجر لخلاصهم من جوره و ان انتظم به نظام الکل في المعاش. و اما لترتب الغايه، اي حتي يستريح البر من الناس في دوله البر من الامراء و يستريح الناس مطلقا من بغي بعض الفجار و من الشرور و المکاره في دوله الامير مطلقا برا کان او فاجرا، و لا ينافي ذلک اصابه المکروه من فاجر احيانا. قوله- عليه‏السلام- حکم الله انتظر اي جريان القضاء بقتلهم و حلول وقته. قوله- عليه‏السلام- الي ان تنقطع مده دولته او حياته.


صفحه 158.