خطبه 205-در وصف پيامبر و عالمان











خطبه 205-در وصف پيامبر و عالمان



[صفحه 415]

بيان: الظاهر ان الضمير في (انه) راجع الي الله، و قيل: راجع الي القضاء و القدر المذکور في صدر الخطبه. و (الحکم) بالتحريک، منفذ الحکم. و (الفصل) القطع و القضاء بين الحق و الباطل. و (النسخ) الازاله و التغيير و الابطال. و قال ابن ابي‏الحديد: يعني کلما قسم الله الاب الواحد الي ابنين اعد خيرهما و افضلهما لولاده محمد- صلي الله عليه و آله- و سمي ذلک نسخا لان البطن الاول تزول و يخلفه البطن الثاني. (لم يسهم فيه عاهر)، (السهم) النصيب و الحظ، و في النهايه: و اصله واحد السهام التي يضرب بها في الميسر و هي القداح، ثم سمي به ما يفوز به الفاتح سهمه. ثم کثر حتي سمي کل نصيب سهما. انتهي. و (السهمه) بالضم، القرابه و (المساهمه) المقارعه، و (اسهم بينهم) اي اقرع، و کانوا يعملون بالقرعه اذا تنازعوا في ولد و الکلمه في بعض النسخ علي صيغه المجرد ک (يمنع) و في بعضها علي بناء الافعال. و (العاهر) الزاني، قيل: اي لم يضرب فيه العاهي بسهم و لم يکن للفجور في اصله شرکه. و قال ابن ابي‏الحديد: في الکلام رمز الي جماعه من الصحابه في انسابهم طعن. ثم حکي عن الجاحظ انه قال: قام عمر علي المنبر فقال: اياکم و ذکر العيوب و الطعن في الاصول.

ثم قال: و روي المدائني هذا الخبر في کتاب امهات الخلفاء و قال: انه روي عند جعفر بن محمد- عليهماالسلام- بالمدينه فقال: لا تلمه ياابن اخي! انه اشفق ان يحدج بقصه نفيل بن عبدالعزي و صهاک امه الزبير بن عبدالمطلب. ثم قال: رحم الله عمر انه لم يعد السنه و تلا: (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا- الايه). اقول: قد اوردنا هذه القصه في نسب عمر. و (الدعامه) بالکسر، عماد البيت الذي يقوم عليه. و (العصم)- کعنب- جمع (عصمه) و هي المنع و الحفظ. و (کفاء) اصله کفايه و الايتان بالهمزه للازدواج، کما قالوا: الغدايا و العشايا (و) کما قال- صلي الله عليه و آله-: (مازورات غير ماجورات) و الاصل الواو. و قال ابن ابي‏الحديد: (اهل الخير) هم المتقون و (دعائم الحق) الادله الموصله اليه المثبته له في القلوب، و (عصم الطاعه) هي الادمان علي فعلها و التمرن عليها، لان المرون علي الفعل يکسب الفاعل ملکه تقتضي سهوله عليه. و (العون) ههنا هو اللطف المقرب من الطاعه المبعد من القبيح و لما کان العون من الله- سبحانه- مستهلا للقول اطلق عليه من باب التوسع انه يقول علي الالسنه و لما کان الله- تعالي- هو الذي يثبت کما قال: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول

الثابت) نسب التثبيت الي اللطف لانه من فعل الله. و قال ابن‏ميثم: قوله- عليه‏السلام- (الا و ان الله) ترغيب للسامعين ان يکونوا من اهل الخير و دعائم الحق و عصم الطاعه و کانه عني بالعون القرآن، قال- تعالي-: (لنثبت به فوادک). و (فيه کفاء) اي في ذلک العون کفايه لطالبي الاکتفاء، اي من الکمالات النفسانيه، (و شفاء) لمن طلب الشفاء من امراض الرذائل الموبقه، و يمکن ان يکون المراد باهل الخير الاتقياء و بدعائم الحق النبي و الائمه- عليهم‏السلام- و بعصم الطاعه العبادات التي توجب التوفيق من الله- سبحانه- و ترک المعاصي الموجبه لسلبه او الملائکه العاصمه للعباد عن اتباع الشياطين و بالعون الملائکه المرغبه في طاعه الله کما ورد في الاخبار. نهج: و اشهد ان محمدا عبده و سيد عباده، کلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر، و لا ضرب فيه فاجر. بيان: (النسخ) الازاله و التغيير، استعير هنا للقسمه لانها ازاله للمقسوم و تغيير له. و (العاهر) الزاني، و يطلق علي الذکر و الانثي، و کذلک الفاجر. تذنيب: اقول: قد ذکر علمائنا- رضي الله عنهم- بعض خصائصه- صلي الله عليه و آله- في کتبهم و جمعها العلامه- رحمه الله- في کتاب التذکره. فلنور

د ملخص ما ذکروه- رحمهم الله-. قال في التذکره: فاما الواجبات عليه دون غيره من امته امور: الاول السواک، الثاني الوتر، الثالت الاصحيحه. روي عنه- صلي الله عليه و آله- انه قال: ثلاث کتب علي و لم يکتب عليکم: السواک و الوتر و الاضحيه. و في حديث آخر: کتب علي الوتر و لم يکتب عليکم، و کتب علي السواک و لم يکتب عليکم، و کتبت علي الاصحيه و لم تکتب عليکم. و تردد الشافعي في وجوب السواک عليه- صلي الله عليه و آله-. الرابع: قيام الليل لقوله- تعالي-: (و من الليل فتهجد به نافله لک). و ان اشعر لفظ النافله بالسنه، و لکنها في اللغه الزياده و لان السنه جبر للفريضه، و کان- صلي الله عليه و آله- معصوما من النقصان في الفرائض. و اختلف الشافعيه فقال بعضهم: کان ذلک واجبا عليه و قال بعضهم: کان واجبا عليه و علي امته فنسخ. اقول: ذکر الوتر مع قيام الليل يشتمل علي تکرارا ظاهرا، و الاصل فيه ان العامه رووا حديثا عن عايشه ان النبي- صلي الله عليه و آله- قال: (ثلاث علي فريضه و لکم سنه: الوتر و السواک و قيام الليل). و لذا جمعوا بينهما تبعا للروايه، کما يظهر من شارح الوجيزه و تبعهم اصحابنا- رضوان الله عليهم-. و قال الشهيد الثاني- قدس سره-: اعلم ان بي

ن قيام الليل و بين الوتر الواجبين عليه مغايره العموم و الخصوص المطلق، لان قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر و بغيره فلا يلزم من وجوبه وجوبه، و اما الوتر فلما کان من العبادات الواقعه بالليل فهو من جمله التهجد بل افضله. فقد يقال: ان ايجابه يغني عن ايجاب قيام الليل و جوابه ان قيام الليل و ان تحقق بالوتر لکن مفهومه مغاير لمفهومه لان الواجب من القيام لما کان يتادي به و بغيره. و بالکثير منه و القليل کان کل فرد ياتي به منه موصوفا بالوجوب لانه احد افراد الواجب الکلي، و هذا القدر لا يتادي بايجاب الوتر خاصه و لا يفيد فائدته، فلا بد من الجمع بينهما. ثم قال في التذکره: الخامس: قضاء دين من مات معسرا لقوله - صلي الله عليه و آله-: (من مات و خلف مالا فلورثته: و من مات و خلف دينا او کلا فعلي) و الي هذا مذهب الجمهور. و قال بعضهم: کان ذلک کرما منه، و هذا اللفظ لا يمکن حمله علي الضمان لان من صحح ضمان المجهول لم يصحح علي هذا الوجه. و للشافعيه و جهان في ان الامام هل يجب عليه قضاء دين المعسر اذا مات و کان في بيت المال سعه تزيد علي حاجه الاحياء لما في ايجابه من الترغيب في اقتراض المحتاجين. السادس: مشاوره اولي النهي لقوله- تعالي-: (و ش

اورهم في الامر). و قيل: انه لم يکن واجبا عليه، بل امر لاستماله قلوبهم و هو المعتمد، فان عقل النبي- صلي الله عليه و آله- اوفر من عقول کل البشر. السابع: انکار المنکر اذا راه و اظهاره، لان اقراره علي ذلک يوجب جوازه: فان الله - تعالي- ضمن له النصر و الاظهار. الثامن: کان عليه تخيير نسائه بين مفارقته و مصاحبته بقوله- تعالي-: (يا ايها النبي قل لازواجک ان کنتن تردن الحياه الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما). و الاصل فيه ان النبي- صلي الله عليه و آله- آثر لنفسه الفقر و الصبر عليه، فامر بتخيير نسائه بين مفارقته و اختيار زينه الدنيا و بين اختياره و الصبر علي ضر الفقر لئلا يکون مکرها لهن علي الضر و الفقر، هذا هو المشهور. و للشافعيه وجه في التخيير لم يکن واجبا عليه و انما کان مندوبا، و المشهور الاول. ثم ان رسول الله - صلي الله عليه و آله- لما خير هن اخترنه و الدار الاخره، فحرم الله- تعالي- علي رسوله التزويج عليهن و التبدل بهن من ازواج ثم نسخ ذلک ليکون المنه لرسول الله- صلي الله عليه و آله- بترک التزوج عليهن بقوله- تعالي-: (ا

نا احللنا لک ازواجک اللاتي آتيت اجور هن). قالت عايشه: ان النبي- صلي الله عليه و آله- لم يمت حتي احل له النساء تعني اللاتي حظرن عليه. و قال ابوحنيفه: ان التحريم باق لم ينسخ. و قد روي ان بعض نساء النبي- صلي الله عليه و آله- طلبت منه حلقه من ذهب فصاغ لها حلقه من فضه و طلاها بالزعفران، فقالت: لا اريد الا من ذهب، فاغتم النبي- صلي الله عليه و آله- لذلک فنزلت آيه التخيير. و قيل: انما خيره لانه لم يمکنه التوسعه عليهن، فربما يکون فيهن من يکره المقام معه فنزهه عن ذلک. و روي ان النبي- صلي الله عليه و آله- کان يطالب بامور لا يملکها و کان نسائه يکثرن مطالبته حتي قال عمر: کنا معاشر المهاجرين متسلطين علي نسائنا بمکه و کانت نساء الانصار متسلطات علي الازواج، فاختلط نساونا فيهن فتخلفن باخلاقهن، و کلمت امراتي يوما فراجعتني، فرفعت يدي لاضربها و قلت: اتر اجعيني يا لکعائ؟ فقالت: ان نساء رسول الله- صلي الله عليه و آله- يراجعنه و هو خير منک. فقلت: خابت حفصه و خسرت، ثم اتيت حفصه و سالتها. فقالت: ان رسول الله- صلي الله عليه و آله- قد يظل علي بعض نسائه طول نهاره غضبانا. فقلت: لا تغتري بابنه ابي‏قحافه، فانها حبه رسول الله- صلي الله عليه

و آله- يحمل منها ما لا يحمل منک. و قال عمر: کنت قد ناوبت رجلا من الانصار حضور مجلس رسول الله- صلي الله عليه و آله- ليخبر کل واحد منا صاحبه فيما يجري، فقرع الانصاري باب الدار يوما، فقلت: اجائنا غسان؟ و کان قد اخبرنا بان غسان تنعل خيولها لتغزونا، فقال: امر افظع من ذلک، طلق رسول الله - صلي الله عليه و آله- جميع نسائه. فخرجت من البيت و رايت اصحاب رسول الله- صلي الله عليه و آله- يبکون حوله و هو جالس و کان انس علي البيت. فقلت: استاذن لي فلم يجب. فانصرفت فنا زعتني نفسي و عاودت فلم يجب، حتي فعلت ذلک ثلاثا، فسمع رسول الله- صلي الله عليه و آله- صوتي فاذن، فدخلت فرايته نائما علي حصير من الليف، فاستوي و اثر الليف في جنبيه، فقلت: ان قيصر و کسري يفرشان الديباج و الحرير. فقال: افي شک انت يا عمر؟ اما علمت انها لهم في الدنيا و لنا في الاخره. ثم قصصت عليه القصه فابتسم لما سمع قول لحفصه (لا تغتري بابنه ابي‏قحافه). ثم قلت: طلقت نسائک؟ فقال: لا. و روي انه کان الي من نسائه شهرا فکمث في غرفه شهرا، فنزل قوله- تعالي-: (يا ايها النبي قل لازواجک- الايه) فبدا رسول الله- صلي الله عليه و آله- بعايشه و قال: اني ملق اليک امرا فلا تبادريني

بالجواب حتي توامري ابويک، و تلا الايه. فقالت: افيک اوامر ابوي؟ اخترت الله و رسوله و الدار الاخره. ثم قالت لا تخبر ازواجک بذلک. و کانت تريد ان يخترن. فيفارقهن رسول الله - صلي الله عليه و آله- فدار- صلي الله عليه و آله- علي نسائه و کان يخبرهن بما جري لعايشه، فاخترين باجمعهن الله و رسوله، و هذا التخيير عند العامه کنايه في الطلاق و عندنا انه ليس له حکم. و قال الشهيد الثاني و الشيخ علي- رحمهما الله-: هذا التخيير عند العامه القائلين بوقوع الطلاق بالکنايه کنايه عن الطلاق، و قال بعضهم: انه صريح فيه و عندنا ليس له حکم بنفسه، بل ظاهر الايه ان من اختارت الحياه الدنيا و زينتها يطلقها لقوله - تعالي-: (ان کنتن تردن الحياه الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميلا). اقول: سياتي القول فيه في بابه. ثم قال في التذکره: و اما المحرمات فقسمان: الاول: ما حرم عليه خاصه في غير النکاح و هو امور: الاول: الزکاه المفروضه، صيانه لمنصبه العلي عن او ساخ اموال الناس التي تعطي علي سبيل الترحم و تنبي عن ذل الاخذ، و ابدل بالفي‏ء الذي يوخذ علي سبيل القهر و الغلبه المنبي عن عز الاخذ و ذل الماخوذ منه، و يشرکه في حرمتها او لوا القربي، ل

کن التحريم عليهم بسببه ايضا فالخاصه عائده اليه، قال رسول الله- صلي الله عليه و آله-: انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقه. اقول: قال الشهيد الثاني- رحمه الله- بعد ذکر هذا الوجه: مع انها لا تحرم عليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع و فاء نصيبهم من الخمس بکفايتهم و اما عليه- صلي الله عليه و آله- فانها تحرم مطلقا، و لعل هذا اولي من الجواب السابق لان ذاک مبني علي مساواتهم له في ذلک کما تراه العامه، فاشترکوا في ذلک الجواب و الجواب الثاني مختص بقاعدتنا. رجعنا الي کلام التذکره: الثاني: الصدقه المندوبه، الاقرب تحريمها علي رسول الله - صلي الله عليه و آله- لما تقدم و هو احد قولي الشافعي تعظيما له و تکريما، و في الثاني يجوز، و حکم الامام عندنا حکم النبي- صلي الله عليه و آله-. الثالث: انه کان- صلي الله عليه و آله- لا ياکل الثوم و البصل و الکراث، و هل کان محرما عليه؟ الاقرب: لا، و للشافعيه و جهان، لکنه کان يمتنع منها لئلا يتاذي بها من يناجيه من الملائکه، روي انه- صلي الله عليه و آله- اتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقر بها لي بعض اصحابه و قال به: کل! فاني اناجي من لا تناجي. الرابع: انه- صلي الله عليه و آله- کان لا ياکل متکئا، روي

انه- صلي الله عليه و آله- قال: انا آکل کما تاکل العبيد و اجلس کما تجلس العبيد. و هل کان ذلک محرما عليه او مکروها کما في حق الامه؟ الاقرب الثاني، و للشافعي و جهان. الخامس: يحرم عليه الخط و الشعر تاکيدا لحجته و بيانا لمعجزته، قال الله- تعالي-: (و لا تخطه بيمينک) و قال - تعالي-: (و ما علمناه الشعر). و قد اختلف في انه- صلي الله عليه و آله- کان يحسنهما ام لا؟ و اصح قولي الشافعي الثاني، و انما يتجه التحريم علي الاول. السادس: کان- صلي الله عليه و آله- اذا لبس لامه الحرب يحرم عليه نزعها حتي يلقي العدو و يقاتل، قال- صلي الله عليه و آله-: (ما کان لنبي اذا لبس لامته ان ينزعها حتي يلقي العدو)، و هو المشهور عند الشافعيه و لهم وجه: انه کان مکروها لا محرما. السابع: کان- صلي الله عليه و آله- اذا ابتدا بتطوع حرم عليه ترکه قبل اتمامه، و فيه خلاف. الثامن: کان يحرم ان يمد عينيه الي ما متع الله به الناس، قال الله - تعالي-: (و لا تمدن عينيک- الايه). التاسع: کان يحرم عليه خائنه الاعين، قال- صلي الله عليه و آله-: (ما کان لنبي ان يکون له خائنه الاعين). و فسروها بالايماء الي مباح، من ضرب او قتل علي خلاف ما يظهر و يشعر به الحال، و انم

ا قيل له خائنه الاعين لانه سبب الخيانه من حيث انه يخفي و لا يحرم ذلک علي غيره الا في محظور، و بالجمله ان يظهر خلاف ما يضمر. و طرد بعض الفقهاء ذلک في مکائده الحروب و هو ضعيف، و قد صح ان رسول الله- صلي الله عليه و آله- کان اذا اراد سفرا وري بغيره. العاشر: اختلفوا في انه هل کان يحرم عليه ان يصلي علي من عليه دين ام لا؟ علي قولين. الحادي عشر: اختلفوا في انه هل کان يجوز ان يصلي علي من عليه دين مع وجود الضامن. الثاني عشر: لم يکن له ان يمن ليستکثر، قال الله- تعالي-: (و لا تمنن تستکثر) اي لا تعط شيئا لتنال اکثر منه، قال المفسرون: انه کان من خواصه- صلي الله عليه و آله-. الثاني: ما حرم عليه خاصه في النکاح و هو امور: الاول: امساک من تکره نکاحه و ترغب عنه لانه- صلي الله عليه و آله- نکح امراه ذات جمال، فلقنت ان تقول لرسول الله- صلي الله عليه و آله-: (اعوذ بالله منک) و قيل لها: (ان هذا الکلام يعجبه). فلما قالت ذلک قال- صلي الله عليه و آله-: (لقد استعذت بمعاذ) و طلقها. و للشافعيه وجه غريب: ان کان لا يحرم امساکها لکن فارقها تکرما منه و مات رسول الله- صلي الله عليه و آله- عن تسع نسوه: عايشه، و حفصه، و ام سلمه بنت ابن اميه المخ

زومي، و ام حبيبه بنت ابي‏سفيان، و ميمونه بنت الحارث الهلاليه، و جويريه بنت الحارث الخزاعيه، و سوده بنت زمعه، و صفيه بنت حي بن اخطب الخيبريه، و زينب بنت جحش. و جميع من تزوج بهن خمسه عشر و جمع بين احدي عشره و دخل بثلاث عشره و فارق امراتين في حياته: احداهما الکلبيه و هي التي راي بکشحها بياضا، فقال لها: الحقي باهلک! و الاخري التي تعوذت منه. و قال: ابوعبيد: تزوج رسول الله- صلي الله عليه و آله- ثمانيه عشر امراه و اتخذ من الاماء ثلاثا. الثاني: نکاح الکفار. عندنا لا يصح للمسلم علي الاقوي، لقوله- تعالي-: (و لا تنکحوا المشرکات حتي يومن) و قال: (و لا تمسکوا بعصم الکوافر). و قال بعض علمائنا: انه يصح، و هو مذهب جماعه من العامه، فعندنا التحريم بطريق الاولي ثابت في حق النبي- صلي الله عليه و آله-. و اختلف في مشروعيته له من جوز من العامه في حق الامه علي قولين: احدهما المنع لقوله- صلي الله عليه و آله-: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخره)، و الجنه محرمه علي الکافرين، و لانه اشرف من ان يضع مائه في رحم کافره، و الله- تعالي- اکرم زوجاته اذ جعلهن امهات المومنين و الکافره لا تصلح لذلک لان هذه اسوه الکرامه، و لقوله- تعالي-: (انما ال

مشرکون نجس)، و لقوله (کل سبب و نسب ينقطع يوم القيمامه الا سببي و نسبي) و ذلک لا يصح في الکافره. و الثاني الجواز لان ذبائحهم له حلال فکذلک نسائهم. و المقدمه الاولي ممنوعه، فان ذبائح اهل الکتاب عندنا محرمه، و اما نکاح الامه فلم يجز له بلا خلاف بين الاکثر، و اما و طي الامه فکان سائغا له مسلمه کانت او کتابيه لقوله- تعالي-: (او ما ملکت ايمانکم) و قوله- تعالي-: (و ما ملکت يمينک) و لم يفصل. و ملک- صلي الله عليه و آله- ماريه القبطيه و کانت مسلمه، و ملک صفيه و هي مشرکه، فکانت عنده الي ان اسلمت فاعتقها و تزوجها. و جوز بعضهم نکاح الامه المسلمه له- صلي الله عليه و آله- بالعقد کما يجوز بالملک و النکاح او سع منه من الامه، و لکن الاکثر علي المنع لان نکاح الامه مشروط بالخوف من العنت، و النبي- صلي الله عليه و آله- معصوم و بفقدان طول الحره، و نکاحه- صلي الله عليه و آله- مستغني عن المهر ابتداء و انتهاء، و بان من نکح امه کان ولده منها رقيقا عند جماعه و منصب النبي- صلي الله عليه و آله- منزه عن ذلک، لکن من جوز له نکاح الامه قال: خوف العنت انما يشترط في حق الامه و منع من اشتراط فقدان الطول، و اما رق الولد فقد التزم بعض الشافعيه و

جها مستبعدا فيه بذلک، و الصحيح خلافه لانه عندنا يتبع اشرف الطرفين. و اما التخفيفات فقسمان: الاول: ما يتعلق بغير النکاح و هي امور: الاول: الوصال في الصوم، کان مباحا للنبي- صلي الله عليه و آله- و حرام علي امته، و معناه انه يطوي الليل بلا اکل و شرب مع صيام النهار، لا ان يکون صائما لان الصوم في الليل لا ينعقد، بل اذا دخل الليل صار الصائم مفطرا اجماعا، فلما نهي النبي- صلي الله عليه و آله- امته عن الوصال قيل له: انک تواصل، فقال: اني لست کاحدکم، اني اضل عند ربي يطعمني و يسقيني. و في روايه: اني ابيت عند ربي فيطعمني و يسقيني. قيل: معناه يسقيني و يغذيني بوحيه. و قال الشهيد الثاني- نور الله ضريحه-: الوصال يتحقق بامرين: احدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروک الصوم بالنيه، و الثاني تاخير عشائه الي سحوره بالنيه کذلک بحيث يکون صائما مجموع ذلک الوقت. و الوصال بمعنييه محرم علي امته و مباح له - صلي الله عليه و آله-. ثم نقل کلام التذکره و قال: ليس بجيد لان الاکل بالليل ليس بواجب، و قد صرح به هو في المنتهي فقال: لو امسک عن الطعام يومين لابنيه الصيام بل بنيه الافطار فالاقوي عدم التحريم، و علي ما ذکره هنا لا فرق بينه- صلي الله ع

ليه و آله- و بين غيره، بل المراد الصوم فيهما معا بالنيه، فان هذا حکم مختص به محرم علي غيره. اقول: ما ذکره- رحمه الله- هو المطابق لکلام الاکثر، لکن الاخبار الوارده في تفسيره تقتضي التحريم مطلقا، و ايضا لو کان المراد مع النيه فلا وجه للتخصيص بهذين الفردين، بل الظاهر انه لونوي دخول ساعه من الليل مثلا في الصوم کان تشريعا محرما. و سياتي تمام القول في ذلک في کتاب الصوم ان شاء الله- تعالي-. ثم قال في التذکره: الثاني: اصطفاء ما يختاره من الغنيمه قبل القسمه، کجاريه حسنه و ثوب مترفع و فرس جواد و غير ذلک، و يقال لذلک الذي اختاره: (الصفي و الصفيه) و الجمع (الصفايا) و من صفاياه صفيه بنت حيي، اصطفاها و اعتقها و تزوجها، و ذوالفقار. الثالث: خمس الفي‏ء و الغنيمه کان لرسول الله- صلي الله عليه و آله- الاستبدابه، و اربعه اخماس الفي‏ء کانت له ايضا. الرابع: ابيح له دخول مکه بغير احرام خلافا لاخمته، فانه محرم عليهم علي خلاف. الخامس: ابيحت له و لامته کرامه له الغنائم و کانت حراما علي من قبله من الانبياء، بل امروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتاکلها. و انه کان يقضي لنفسه و في غيره خلاف، و ان يحکم لنفسه و لولده، و ان يشهد لنفسه و لولد

ه، و ان يقبل شهاده من شهد له. السادس: ابيح له ان يحمي لنفسه الارض لرعي ما شيته و کان حراما علي من قبله من الانبياء- عليهم‏السلام- و الائمه بعده ليس لهم ان يحموا لانفسهم. و قال المحقق الثاني- رحمه الله- في شرح القواعد: و هذا عندنا مشترک بينه و بين الائمه- عليه‏السلام- و قول المصنف- رحمه الله- في التذکره (و الائمه بعده ليس لهم ان يحموا لانفسهم) ليس جاريا علي مذهبنا. ثم قال في التذکره: السابع: ابيح له ان ياخذ الطعام و الشراب من المالک و ان اضطر اليها لان حفظه لنفسه الشريفه اولي من حفظ نفس غيره، و عليه البذل و الفداء بمهجته مهجه رسول الله- صلي الله عليه و آله- لانه- صلي الله عليه و آله- اولي بالمومنين من انفسهم. و قال المحقق في شرح القواعد و ينبغي ان يکون الامام کذلک کما يرشد اليه التعليل، و لم اقف علي تصريح في ذلک. ثم قال في التذکره: الثامن: کان لا ينقض و ضوئه بالنوم، و به قال الشافعيه، و حکي ابوالعباس منهم و جها آخر غريبا، و کذلک حکي و جهين في انتقاض و ضوئه باللمس. التاسع: کان يجوز له ان يدخل المسجد جنبا، و منعه بعض الشافعيه و قال: لا اخاله صحيحا. العاشر: قيل: انه کان يجوز له ان يقتل من آمنه و هو غلط، فانه من ي

حرم عليه خائنه الاعين کيف يجوز له قتل من آمنه؟ الحادي عشر: قيل: انه کان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه لان لعنه رحمه، و استبعده الجماعه و روي ابوهريره ان النبي- صلي الله عليه و آله- قال: (اللهم اني اتخذ عندک عهدا لن تخلفه، انما انا بشر فاي المومنين آذيته بتهمه و لعنه فاجعلها له صلاه و زکاه و قربه يتقرب بها اليک يوم القيامه). و هو عندنا باطل لانه معصوم لا يجوز منه لعن الغير و سبه بغير سبب، و الحديث لو سلم انما هو لسبب. و من التخفيفات ما يتعلق بالنکاح و هي امور: الاول: الزياده علي اربع نسوه، فانه- صلي الله عليه و آله- مات عن تسع، و هل کان له الزياده علي تسع؟ الاولي الجواز لامتناع الجور عليه، و للشافعيه و جهان: هذا اصحهما، و الثاني المنع، و اما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلک کما في حق الامه و هو احد و جهي الشافعيه. و الثاني العدم کما لم ينحصر عدد زوجاته- صلي الله عليه و آله-. الثاني: العقد بلفظ الهبه، لقوله- تالي- (و امراه مومنه ان وهبت نفسها للنبي) فلا يجب المهر حينئذ بالعقد و لا بالدخول، لا ابتداء و لا انتهاء کما هو قضيه الهبه، و هو اظهر و جهي الشافعيه. و الثاني المنع، کما في حق الامه. و علي الاول

هل يشترط لفظ النکاح من جهه النبي- صلي الله عليه و آله-؟ للشافعيه و جهان: احدهما: نعم، لظاهر قوله- تعالي-: (ان يستنکحها). و الثاني لا يشترط في حق الواهبه، و هل ينعقد نکاحه بمعني الهبه حتي لا يجب المهر ابتداء و لا انتهائ؟ و جهان للشافعيه، و لهم وجه غريب: انه يجب المهر في حق الواهبه، و خاصيه النبي- صلي الله عليه و آله- ليست في اسقاط المهر، بل في الانعقاد بلفظ الهبه. الثالث: کان اذا رغب- صلي الله عليه و آله- في نکاح امراه فان کانت خليه فعليها الاجابه و يحرم علي غيره خطبتها، و للشافعيه وجه: انه لا يحرم، و ان کانت ذات زوج وجب علي الزوج طلاقها لينکحها لقضيه زيد. و لعل السر فيه من جانب الزوج امتحان ايمانه و اعتقاده بتکليفه النزول عن اهله، و من جانب النبي- صلي الله عليه و آله- ابتلاوه ببليه البشريه و منعه من خائنه الاعين و من الاضمار الذي يخالف الاظهار کما قال- تعالي-: (و تخفي في نفسک ما الله مبديه) و لا شي‏ء ادعي الي غض البصر و حفظه لمجاريه الا تفاقيه من هذا التکليف و ليس هذا من باب التخفيفات کما قاله الفقهاء، بل هو في حقه غايه التشديد اذ لو کلف بذلک آحاد الناس لما فتحوا اعينهم في الشوارع خوفا من ذلک، و لهذا قالت عا

يشه: لو کان- صلي الله عليه و آله- يخفي آيه لاخفي هذه. الرابع: انعقاد نکحه بغير ولي و شهود، و هو عندنا ثابت في حقه- صلي الله عليه و آله- و حق امته اذا لا نشترط نحن ذلک، و للشافعيه و جهان. الخامس: انعقاد نکاحه في الاحرام، و للشافعيه فيه و جهان: احدهما الجواز لما روي انه - صلي الله عليه و آله- نکح ميمونه محرما، و الثاني المنع کما لم يحل له الوطي في الاحرام، و المشهور عندهم انه نکح ميمونه حلالا. السادس: هل کان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث اذا باتت عند واحده منهن ليله وجب عليه ان يبيت عند الباقيات کذلک ام لا يجب؟ قال الشهيد الثاني- رحمه الله-: اختلف العلماء في ذلک، فقال بعضهم: لا يجب عليه ذلک لقوله- تعالي-: (ترجي من تشاء منهن و تووي اليک من تشاء و من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليک) و معني (ترجي) توخر و تترک ايوائه اليک و مضاجعته بقرينه قسيمه، و هو قوله: (و تووي اليک من تشاء) اي تضمه اليک و تضاجعه، ثم لا يتعين ذلک عليک، بل لک بعد الارجاء، ان تبتغي من عزلت ما شئت و توويه اليک. و هذا ظاهر في عدم وجوب القسمه عليه - صلي الله عليه و آله-، حتي روي ان بعد نزول الايه ترک القسمه لجماعه من نشائه و آوي اليه جماعه منهن معينا

ت و قال آخرون: بل تجب القسمه عليه کغيره لعموم الادله الداله عليها و لانه لم يزل يقسم بين نسائه حتي کان يطاف به و هو مريض عليهن و يقول: (هذا قسمي فيما املک، و انت اعلم بما لا املک) يعني قلبه- صلي الله عليه و آله-. و المحقق- رحمه الله- استضعف الاستدلال بالايه علي عدم وجوب القسمه بانه کما يحتمل ان يکون المشيه في الارجاء و الايواء لجميع نسائه يحتمل ان يکون متعلقا بالواهبات انفسهن خاصه، فلا يکون دليلا علي التخيير مطلقا. و حينئذ فيکون اختيار قول ثالث و هو وجوب القسمه لمن تزوجهن بالعقد و عدمها لمن وهبت نفسها. و في هذا عندي نظر لان ضمير الجمع المونث في قوله: (ترجي من تشاء منهن) و اللفظ العام في قوله: (و من ابتغيت) لا يصح عوده للواهبات، لانه لم يتقدم ذکر الهبه الا لامراه واحده، و هي قوله: (و امراه مومنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنکحها) فوحد ضمير الهبه في مواضع من الايه، ثم عقبه بقوله: (ترجي من تشاء منهن فلا يحسن عوده الي الواهبات، اذ لم يسبق لهن ذکر علي وجه الجمع. بل الي جميع الازواج المذکورات في هذه الايه و هي قوله- تعالي-: (يا ايها النبي انا احللنا لک ازواجک اللاتي آتيت اجورهن و ما ملکت يمينک مما افاء

الله عليک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتي هاجرن معک و امراه مومنه ان وهبت نفسها للنبي- الايه) الايه، ثم عقبها بقوله: (ترجي من تشاء منهن- الايه)، و هذا هو ظاهر في عود ضمير النسوه المخير فيهن الي من سبق من ازواجه جمع. و ايضا فان النبي - صلي الله عليه و آله- لم يتزوج بالهبه الا امراه واحده علي ما ذکره المحدثون و المفسرون، و هو المناسب لسياق الايه، فکيف يجعل ضمير الجمع عائدا الي الواهبات و ليس له منهن الا واحده؟ ثم لو تنزلنا و سلمنا جواز عوده الي الواهبات لما جاز حمله عليه بمجرد الاحتمال مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهن، و ايضا فان غايه الهبه ان تزويجه- صلي الله عليه و آله- يجوز بلفظ الهبه من جانب المراه او من الطرفين، و ذلک لا يخرج الواهبه عن ان تکون زوجه فيلحقها ما يلحق غيرها من ازواجه. لانها تصير بسبب الهبه بمنزله الامه. و حينئذ فتخصيص الحکم بالواهبات لا وجه له اصلا، و اما فعله- صلي الله عليه و آله- فجاز کونه بطريق التفضل و الانصاف و جبر القلوب، کما قال الله- تعالي-: (ذلک ادني ان تقر اعينهن و لا يحزن و يرضين بما آتيتهن کلهن). انتهي کلامه- رحمه الله-. و رجعنا الي کلام التذکره: السابع:

انه کان يجوز للنبي- صلي الله عليه و آله- تزويج المراه ممن شاء بغير اذن و ليها و تزويجها من نفسه و تولي الطرفين من غير اذن و ليهما، و هل کان يجب عليه نفقه زوجاته؟ و جهان لهم بناء علي الخلاف في المهر، و کانت المراه تحل له بتزويج الله- تعالي-، قال- سبحانه- في قصه زيد: (فلما قضي زيد منها و طرا زوجناکها). و قيل: انه نکحها بمهر، و حملو (زوجناکها) علي احلال الله- تعالي - له نکاحها، و اعتق- صلي الله عليه و آله- صفيه- رضي الله عنه- و تزوجها و جعل عتقها صداقها، و هو ثابت عندنا في حق امته. و جوز بعض الشافعيه له الجمع بين المراه و عمتها او خالتها، و انه کان يجوز له الجمع بين الاختين، و کذا في الجمع بين الام و بنتها. و هو عندنا بعيد لان خطاب الله- تعالي- يدخل فيه النبي- صلي الله عليه و آله-. و اما الفضل و الکرامات فقسمان: الاول: في النکاح، و هو امور: الاول: تحريم زوجاته علي غيره، قال الشهيد الثاني- قدس سره-: من جمله خواصه- صلي الله عليه و آله- تحريم ازواجه من بعده علي غيره لقوله- تعالي-: (و ما کان لکم ان تودوا رسول الله و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا). و هي متناوله بعمومها لمن مات عنها من ازواجه، سواء کانت مدخولا بها

ام لا، لصدق الزوجيه عليهما و لم يمت- صلي الله عليه و آله- عن زوجه في عصمته الا مدخولا بها. و نقل المحقق الاجماع علي تحريم المدخول بها، و الخلاف في غيرهها ليس بجيد لعدم الخلاف اولا و عدم الفرض الثاني ثانيا، و انما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ او طلاق کالتي وجد بکشحها بياضا و المستعيذه، فان فيه او جها اصحها عندنا تحريمها مطلقا لصدق نسبه زوجيتها اليه- صلي الله عليه و آله- بعد الفراق في الجمله، فيدخل في عموم الايه. و الثاني انها لا تحرم مطلقا لانه يصدق في حياته ان يقال: ليست زوجته الان و لاعراضه- صلي الله عليه و آله- عنها و انقطاع اعتنائه بها. و الثالث ان کانت مدخولا بها حرمت و الا فلا، لما روي ان الاشعث بن قيس نکح المستعيذه في زمان عمر فهم برجمها فاخبر ان النبي- صلي الله عليه و آله- فارقها قبل ان يمسها فخلاها، و لم ينکر عليه احد من الصحابه. و روي الکليني في الحسن عن عمر بن اذينه في حديث طويل ان النبي- صلي الله عليه و آله- فارق المستعيذه و امراه اخري من کنده، قالت لما مات ولده ابراهيم: لو کان نبيا ما مات ابنه فتزو جتا بعده باذن الاولين، و ان اباجعفر- عليه‏السلام- قال: ما نهي الله- عز و جل- عن شي‏ء الا و قد ع

صي فيه، لقد نکحوا ازواج رسول الله- صلي الله عليه وآله- من بعده، و ذکر هاتين العامريه و الکنديه. ثم قال ابوجعفر- صلي الله عليه و آله-: لو سالتم عن رجل تزوج امراه فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله اعظم حرمه من آبائهم. و في روايه اخري عن زراره عنه- عليه‏السلام- نحوه، و قال في حديثه: و هم يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم؟ و ان ازواج النبي- صلي لله عليه و آله- في الحرمه مثل امهاتهم ان کانوا مومنين. اذا تقرر ذلک فنقول: تحريم ازواجه- صلي الله عليه و آله- لما ذکرناه من النهي الموکد عنه في القرآن لا لتسميتهن امهات المومنين في قوله- تعالي-: (و ازواجه امهاتهم) و لا لتسميته- صلي الله عليه و آله- و الدا، لان ذلک وقع علي وجه المجاز لا الحقيقه، کنايه عن تحريم نکاحهن، و وجوب احترامهن، و من ثم لم يجز النظر الهين و لا الخلوه بهن و لا يقال لبناتهن: اخوات المومنين، لانهن لا يحر من علي المومنين. فقد زوج رسول الله- صلي الله عليه و آله- فاطمه- عليهاالسلام- بعلي- عليه‏السلام- و اختيها (رقيه) و (ام کلثوم) عثمان، و کذا لا يقال لابائهن و امهاتهن: اجداد المومنين و جداتهم، و لا لاخوانهن و اخواتهن اخوال المومنين و خالاته

م. و للشافعيه وجه ضعيف في اطلاق ذلک کله، و هو في غايه البعد. انتهي. ثم قال- رحمه الله- في التذکره الثاني: ان ازواجه امهات المومنين، سواء فيه من ماتت تحت النبي و من مات النبي- صلي الله عليه و آله- و هي تحته، و ليست الامومه هنا حقيقه، ثم ذکر نحوا مما ذکره الشهيد الثاني - رحمه الله- في ذلک. الثالث: تفضيل زوجاته علي غيرهن بان جعل ثوابهن و عقابهن علي الضعف. الرابع: لا يحل لغيرهن من الرجال ان يسالهن شيئا الا من وراء حجاب لقوله- تعالي-: و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب). و اما غيرهن فيجوز ان يسالن مشافهه. الثاني: في غير النکاح، و هو امور: الاول: انه خاتم النبيين- صلي الله عليه و آله-. الثاني: ان له خير الامم، لقوله- تعالي-: (کنتم خير امه) تکرمه له- صلي الله عليه و آله- و تشريفا. الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته. الرابع: جعل شريعته موبده. الخامس: جعل کتابه معجزا بخلاف کتب سائر الانبياء- عليه‏السلام-. السادس: حفظ کتابه عن التبديل و التغيير، و اقيم بعده حجه علي الناس، و معجزات غيره من الانبياء انقرضت بانقراضهم. السابع: نصر بالرعب علي مسيره شهر، فکان العدو يرهبه من مسيره شهر. الثامن: جعلت له الارض مسجدا و ترا

بها طهورا. التاسع: احلت له الغنائم دون غيره من الانبياء- عليه‏السلام-. العاشر: يشفع في اهل الکبائر، لقوله- صلي الله عليه و آله-: (ذخرت شفاعتي لاهل الکبائر من امتي). الحادي عشر: بعث الي الناس عامه. الثاني عشر: سيد ولد آدم يوم القيامه. الثالث عشر: اول من تنشق عنه الارض. الرابع عشر: اول شافع و مشفع. الخامس عشر: اول من يقرع باب الجنه. السادس عشر: اکثر الانبياء تبعا. السابع عشر: امته معصومه لا تجتمع علي الضلاله. اقول: قال المحقق في شرح القواعد: في عد هذا من الخصائص نظر لان الحديث غير معلوم الثبوت، و امته- صلي الله عليه و آله- مع دخول المعصوم- عليه‏السلام- فيهم لا تجتمع علي ضلاله لکن باعتبار المعصوم فقط و لا دخل لغيره في ذلک، و بدونه هم کسائر الامم علي ان الامم الماضين مع اوصياء انبيائهم کهذه الامه مع المعصوم، فلا اختصاص. ثم قال في التذکره: الثامن عشر: صفوف امته کصفوف الملائکه. التاسع عشر: تنام عينه و لا ينام قلبه. العشرون: کان يري من ورائه کما يري من قدامه، بمعني التحفظ و الحس، و کذلک قوله- صلي الله عليه و آله-: (تنام عيناي و لا ينام قلبي). الحادي و العشرون: کان تطوعه بالصلاه قاعدا کتطوعه قائما و ان لم يکن عذر، و

في حق غيره ذلک علي النصف من هذا. الثاني و العشرون: مخاطبه المصلي بقوله (السلام عليک و رحمه الله و برکاته)، و لا يخاطب سائر الناس. الثالث و العشرون: يحرم علي غيره رفع صوته علي صوت النبي. الرابع و العشرون: يحرم علي غيره ندائه من وراء الحجرات للايه. الخامس و العشرون: نادي الله- تعالي- الانبياء و حکي عنهم باسمائهم، فقال- تعالي-: (يوسف اعرض عن هذا) (و) (ان يا ابراهيم) (و) (يا نوح). و ميز نبينا- صلي الله عليه و آله- بالنداء بالقابه الشريفه فقال- تعالي-: (يا ايها النبي) (و) (يا ايها الرسول) (و) (يا ايها المزمل) (و) (يا ايها المدثر). و لم يذکر اسمه في القرآن الا في اربعه مواضع، شهد له فيها بالرساله لافتقار الشهاده الي ذکر اسمه، فقال: (محمد رسول الله) (ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبيين). و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علي محمد و هو الحق من ربهم). (برسول ياتي من بعدي اسمه احمد). و کان يحرم ان ينادي باسمه فيقول: يا محمد! يا احمد! و لکن يقول: يا نبي الله! يا رسول الله! يا خيره الله!... الي غير ذلک من صفاته الجليه. السادس و العشرون: کان يستشفي به. السابع و العشرون: کان يتبرک بب

وله و دمه. الثامن و العشرون: من زني بحضرته او استهان به کفر. التاسع و العشرون: يجب علي المصلي اذا دعاه يجيبه و لا تبطل صلاته، و للشافعيه وجه: انه لا يجب و تبطل به الصلاه. الثلاثون: کان اولاد بناته ينسبون اليه و اولاد بنات غيره لا ينسبون اليه: لقوله- صلي الله عليه و آله-: (کل سبب و نسب ينقطع يوم القيامه الا سببي و نسبي). و قيل معناه انه لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب، و ينتفع بالنسبه اليه- صلي الله عليه و آله-. مساله: قال- صلي الله عليه و آله-: (سموا باسمي و لا تکنوا بکنيتي). و اختلفوا، فقال الشافعي: انه ليس لاحد ان يکني بابي القاسم سواء کان اسمه محمدا او لم يکن، و منهم حمله علي کراهه الجمع بين الاسم و الکنيه و جوزوا الافراد و هو الوجه لان الناس لم يوالوا بکنيته- صلي الله عليه و آله- يکنون في جميع الاعصار من غير انکار. انتهي. و يويد ما اختاره- رحمه الله- ما رواه الکليني و الشيخ عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن ابي عبدالله - عليه‏السلام- ان النبي- صلي الله عليه و آله- نهي عن اربع کني: عن ابي‏عيسي، و عن ابي‏الحکم، و عن ابي‏مالک، و عن ابي‏القاسم اذا کان الاسم محمدا. اقوال: هذا جمله ما ذکره اص

حابنا و اکثر مخالفينا من خصائصه- صلي الله عليه و آله- و لم نتعرض للکلام عليها و ان کان لبعضها مجال للقول فيه لقله الجدوي، و لانا اوردنا من الاخبار في هذا الباب و غيره ما يظهر به جليه الحال لمن اراد الاطلاع عليه. و الله الموفق للسداد.

[صفحه 417]

و (المستحفظين) في اکثر النسخ بالنصب علي صيغه اسم المفعول و هو اظهر، يقال: (استحفظته اياه) اي سالته ان يحفظه، و في بعض النسخ علي صيغه اسم الفاعل، اي الطالبين للحفظ، و في بعض النسخ بالرفع حملا علي المحل و کونه خبرا بعيد و المراد بهم الائمه - عليه‏السلام- کما ورد في الادعيه و الاخبار، و قال الشراح: المراد بهم العارفون او الصالحون. (يصونون مصونه) اي يکتمون ما ينبغي ان يکتم من اسرار علمه من غير اهله. و (يفجرون عيونه) اي يفيضون ما ينبغي افاضته علي عامه الناس، او کل علم علي من هو قابل له، او يتقون في مقام التقيه و يظهرون الحق عند عدمها. و (الولايه) في النسخ بالکسر، قال سيبويه: (الولايه) بالفتح المصدر و بالکسر الاسم، و قال ابن ابي‏الحديد: (الولايه) بفتح الواو المحبه و النصره، اي يتواصلون و هم اولياء و مثله (و يتلاقون بالمحبه) کما تقول: (خرجت بسلاحي) اي و انا متسلح او يکون المعني: يتواصلون بالقلوب لا بالاجسام، کما تقول: انا اراک بقلبي و ازورک بخاطري و او اصلک بضميري. انتهي. و اقول: يحتمل ان يکون المراد ولايه اهل البيت- عليهم‏السلام- اي بسببها، او متصفين بها او مظهرين لها. و (ماء روي) - کغني- اي کثير مرو

، و (روي من الماء- کرضي- ريا) بالفتح و الکسر، اي تنعم، و الاسم (الري) بالکسر. (و الريه) في بعض النسخ بالفتح و في بعضها بالکسر، و لعل المراد التساقي من المعارف و العلوم. و (الريبه) بالکسر، التهمه و الشک اسم من (الريب) بالفتح، اي لا تخالطهم شک في المعارف و العقائد او تهمه في حب احدهم للاخر. و عدم اسرع الغيبه فيهم لعدم استحقاقهم للغيبه في اقوالهم و اعمالهم و اتقئهم مواضع التهم، او المعني: لا يغتابون الناس و لا يتبعون عيوبهم. و (الخلق) يکون بمعني التقدير و الابداع و بمعني الطبيعه کالخليقه. و (الاخلاق) جمع (خلق) بالضم و بضمتين، و هو السجيه و الطبع و المروه و الدين. و يحتمل ان يکون المراد باخلق ما هو بمنزله الاصل و المشخص للذات و بالاخلاق الفروع و الشعب. و الضمير في (عليه) راجع الي ما اشير اليه بذلک او الي العقد. (فکانوا کتفاضل البذر) اي کان التفاضل بينهم و بين الناس کالتفاضل بين ما ينتقي من البذر اي يختار و بين ما يلقي، فالمعني: کالتفاضل بين الجيد و الردي. و يحتمل ان يکون المراد انه کان التفاضل بينهم کالتفاضل بين افراد المختار من البذر فکما انه لا تفاضل يعتد به فيما بينها کذلک فيما بينهم. و (خلص الشي‏ء)- کنصر- اي

صار خالصا و (خلصه) اي جعله کذلک و (خلصه) ايضا نجاه، و المراد بالتخليص الانتقاء المذکور اي ميزه ذلک عن غيره، او المعني: ميزه الله تخليصا اياه عن شرور النفس و الشيطان عن غيره. و في بعض النسخ: (التلخيص) بتقديم اللام، و هو التبيين و (التلخيص و التهذيب) التنقيه و الاصلاح. و (التمحيص) الابتداء و الاختبار. و (الکرامه) الاسم من الترکيم و الاکرام، و المراد بها هنا نصحه - سبحانه- و وعظه و تذکيره او ما وعده الله علي تقدير حسن العمل من المثوبه و الزلفي، و قبول الکرامه علي الثاني بالعمل الصالح الموجب للفوز بها و علي الاول العمل بمقتضاه و بقبولها القبول الحسن اللائق بها. و (قرعه)- کمنعه- اي اتاه فجاه و (قرع الباب) دقه، و قال الاکثر: (القارعه) الموت، و يحتمل القيامه لانها من اسمائها سميت بها لانها تقرع القلوب بالفزع و اعدها الله للعذاب، او الداهيه التي يستحقها العاصي، يقال: (اصابه الله بقارعه) اي بداهيه تهلکه، و حلولها نزولها. و (استبدلت الشي‏ء بالشي‏ء) اي اتخذت الاول بدلا من الثاني. و المراد بالنظر التبدر و التفکر. و الظرف في قوله (في منزل) متعلق بالمقام و (حتي) لانتهاء غايه المقام، اي الثبات او الاقامه، اي ليعتبر الانسان

بهذه المده القصيره و اقامته القليله في الدنيا المنتهيه الي الاستبدال بها و اتخاذ غيرها. و قيل: يحتمل ان تکون کلمه (في) لافاده الظرفيه الزمانيه و يکون قوله (في منزل) متعلقا بالنظر و مدخول (حتي) عله غائيه النظر، اي لينظر بنظر الاعتبار و ليتامل مده حياته في الدنيا في شان ذلک المنزل الفاني حتي تتخذ بدله منزلا لائقا للنزول فالاستبدال حينئذ اتخاذ البدل المستحق لذلک، او توطين النفس علي الارتحال و رفض المنزل الفاني. (فليصنع) اي فليعمل. و (المتحول) بالفتح، مکان التحول، و کذلک (المنتقل) و (معارف المنتقل) قيل: هي المواضع التي يعرف الانتقال اليها، و قال ابن ابي‏الحديد: (معارف الدار) ما يعرفه المتوسم بها، واحدها (معرف) مثل معاهد الدار و معالمها، و منه: (معارف المراه) اي ما يظهر منها کالوجه و اليدين. و قيل: يحتمل ان يکون المراد بمعارف المنتقل ما عرف من احواله و الامور السانحه فيه، فيمکن ان يکون المتحول و المنتقل مصدرين. (من يهديه) يعني نفسه و الائمه من ولده- عليه‏السلام-. (من يرديه) اي يهلکه بالقائه في مهاوي الجهل و الضلاله. و (البصر) يطلق علي الحاسه و يراد به العلم مجازا و قد يطلق علي العلم، يقال: (بصرت بالشي‏ء) اي علمته.

و يحتمل ان تکون الاضافه لادني ملابسه، اي بالبصر الحاصل للمطيع بتبصير الهادي اياه. و (السبب) في الاصل الحبل. و اغلاق الابواب بالموت، و جوز بعضهم ان يکون الابواب و الاسباب عباره عن نفسه و الائمه من ذريته- عليه‏السلام- فانهم ابواب الفوز و الفلاح و الاسباب الممدوده من السماء الي الارض، بهم يصل العبد الي الله- سبحانه-. و الغلق و القطع کنايه عن عدمهم او غيبتهم- عليه‏السلام-. و (استفتح التوبه) اي طلب فتحها کانها باب مغلق يطلب فتحها للدخول فيها، و يمکن ان يکون من (الاستفتاح) بمعني الاستنصار، اي طلب ان تنصره التوبه. و (مطت- کبعت- و امطت) اي تنحيت و کذلک (مطت غيري و امطته) اي نحيته. و قال الاصمعي: مطت انا و امطت غيري. و (الحوبه) بالفتح، الاثم. (فقد اقيم علي الطريق) اي بهدايه الله- سبحانه-. و (النهج) بالفتح، الطريق الواضح.


صفحه 415، 417.