خطبه 171-درباره خلافت خود











خطبه 171-درباره خلافت خود



[صفحه 158]

بيان: قال ابن ابي‏الحديد: هذا الفصل من خطبه يذکر فيها امر الشوري، و الذي قال له: (انک علي هذا الامر لحريص) هو سعد بن ابي و قاص مع روايته فيه: (انت مني بمنزله هارون من موسي). و هذا عجيب، و قد راه الناس کافه. و قالت الاماميه: هذا الکلام يوم السقيفه، و القائل ابوعبيده بن الجراح). و (قرعته بالحجه) صدمته بها. قوله- عليه‏السلام- (بهت) في بعض النسخ: (هب) اي استيقظ. و قال الجوهري: (العدوي) طلبک اي وال ليعديک علي من ظلمک، اي ينتقم منه، يقال: (استعديت علي فلان الامير فاعداني) استعنت به فاعانني عليه. (فانهم قطعوا رحمي) لانهم لم يراعوا قربه - عليه‏السلام- من رسول الله- صلي الله عليه و آله- او منهم او الاعم. (الا ان في الحق ان ناخذه) بالنون، (و في الحق ان تترکه) بالتاء، اي انهم لم يقتصروا علي اخذ حقي ساکتين عن دعوي کونه حقا لهم، و لکنهم اخذوه مع دعوبهم ان الحق لهم، و انه يجب علي ان اترک المنازعه، فليتهم اخذوا معترفين بانه حق لي فکانت المصيبه اهون، و روي بالنون فيهما، فالمعني: انا نتصرف فيه کما نشاء بالاخذو الترک دونک، و في بعض النسخ فيهما بالتاء، اي يعترفون ان الحق لي، ثم يدعون ان الغاصب ايضا علي الحق، او ي

قولون: لک الاختيار في الخذو الترک. و کذا في الروايه الاخري قري بالنون و بالتاء. و قال القطب الراوندي: انها في خط الرضي ايضا بالتاء اي ان و ليت کانت و لا يتک حقا و ان ولي غيرک کانت حقا علي مذهب اهل الاجتهاد.

[صفحه 159]

بيان: (الحرمه) ما يحرم انتهاکه، و المراد بها هنا الزوجه کالحبيس و الضمير في (حبسا) راجع الي طلحه و الزبير. قوله- عليه‏السلام- (صبرا) اي بعد الاسر. (غدرا) اي بعد الامان. قوله- عليه‏السلام- (جره) اي جذبه، او من الجريره، قال في القاموس: (الجر) الجذب، و (الجريره) الذنب جر علي نفسه و غيره جريره يجرها- بالضم و الفتح- جرا. قال ابن‏ميثم: فان قلت: المفهوم من هذا الکلام تعليل جواز قتله - عليه‏السلام- لذلک الجيش بعدم انکارهم للمنکر، فهل يجوز قتل من لم ينکر المنکر؟ قلت: اجاب ابن ابي‏الحديد عنه فقال: يجوز قتلهم لانهم اعتقدوا ذلک القتل مباحا کمن يعتقد اباحه الزنا و شرب الخمر. و اجاب الراوندي- رحمه الله- بان جواز قتلهم لذخولهم في عموم قوله- تعالي-: (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا- الايه). و هولاء قد حاربوا رسول الله- صلي الله عليه و آله- لقوله: (يا علي حربک حربي)، و سعوا في الارض بالفساد. و اعترض المجيب الاول عليه فقال: الاشکال انما هو في التعليل بعدم انکار المنکر، و التعليل بعموم الايه لا ينفعه. و اقول: الجواب الثاني اسد، و الاول ضعيف، لان القتل و ان وجب علي من اعتقد ابا

حه ما علم من الدين ضروره لکن هولاء کان جميع ما فعلوه من القتل و الخروج بالتاويل و ان کان معلوم الفساد، فظهر الفرق بين اعتقاد حل الخمر و الزنا و بين اعتقاد هولاء اباحه ما فعلوه. و اما الاعتراض علي الجواب الثاني فضعيف ايضا لان له ان يقول: ان قتل المسلم اذا صدر عن بعض الجيش و لم ينکر الباقون مع تمکنهم و حضورهم کان ذلک قرينه علي الرضا من جميعهم و الراضي بالقتل شريک القاتل خصوصا اذا کان معروفا بصحبته و الاتحاد به کاتحاد بعض الجيش ببعض، و کان خروج ذلک الجيش علي الامام محاربه لله و لرسوله- صلي الله عليه و آله- وسيعا في الارض بالفساد و ذلک عين مقتضي الايه. انتهي ملخص کلامه. و يمکن ان يجاب عن اعتراضه علي الجواب بان هولاء کانوا مدعين لشبه لم تکن شبه محتمله لانهم خرجوا علي الامام بعد البيعه طائعين غير مکرهين کما ذکره - عليه‏السلام-، مع ان الاحتمال کاف له، فتامل. و يمکن الجواب عن اصل السوال بان التعليل ليس بعدهم انکار المنکر مطلقا بل بعدم انکار هولاء لهذا المنکر الخاص اي قتل واحد من المسلمين المعاونين للامام- عليه‏السلام- بالخروج عليه، و ربما يشعر بذلک قوله- عليه‏السلام- (لحل لي قتل ذلک الجيش)، و يمکن حمل کلام الراوندي

علي ذلک. و اما ما ذکره اخيرا من جواز قتل الراضي بالقتل فان اراد الحکم کليا فلا يخفي اشکاله، و ان اراد في هذه الماده الخاصه فصحيح. و يرد علي جواب ابن ابي‏الحديد مثل ما اورده هو علي الراوندي - رحمه‏الله- بان الاشکال انما هو في التعليل بعدم انکار المنکر لا في استحلال القتل، و لو قدر في کلامه - عليه‏السلام-، کان قول: المراد اذ حضوره مستحلين فلم ينکروا، لامکن للراوندي ان يقول: اذ حضروه محاربين. و لو اجاب بان الحضور مع عدم الانکار هو الاستحلال فبطلانه ظاهر، مع ان للراوندي- رحمه‏الله- ان يقول: الحضور في جيش قد قتل بعضهم احدا من اتباع الامام- عليه‏السلام- من حيث انه من شيعته مع عدم الانکار و الدفع محاربه لله و لرسوله- صلي الله عليه و آله-، و لا ريب انه کذلک.


صفحه 158، 159.